للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يؤاخذ بذلك بعد انفكاك الحجر، ومحله في الظاهر أما في الباطن فيلزمه أداؤه (١) حينئذ إن كان صادقا فيه "لا"إقراره "بما يوجب حدا أو قصاصا"فلا يلغو "وإن عفا"عن القصاص "على مال"لعدم تعلقه بالمال ولانتفاء التهمة ولزوم المال في العفو يتعلق باختيار غيره لا بإقراره "ويقبل"إقراره "في السرقة للقطع لا للمال"كالعبد "و"يقبل إقراره "في الوطء للنسب لا"لثبوت "الاستيلاد"للموطوءة "والنفقة"عليه للولد بل ينفق عليه من بيت المال نعم إن ثبت أنها فراش له وولدت لمدة الإمكان ثبت الاستيلاد لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره "وإن ادعى عليه دين معاملة"لزمه "قبل الحجر فإن لزمه بالبينة"يعني أقيمت به بينة "ثبت وإلا فلا"بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار وإقراره بالدين لاغ كما مر.


(١) "قوله: أما في الباطن فيلزمه أداؤه حينئذ إلخ"أي إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه.