للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"وإن كان جاهلا"بحاله كما في القابض من الصبي "لا هو"أي السفيه فلا يضمن ما قبضه من غيره "إن أقبضه"له "رشيد وتلف قبل المطالبة"له "برده ولو انفك عنه الحجر"أو كان المقبض له جاهلا; لأنه المضيع له، وإنما لم يضمنه بعد انفكاك الحجر عنه; لأنه حجر ضرب لمصلحته فأشبه الصبي لكنه يأثم; لأنه مكلف بخلاف الصبي،

وقضية كلامه كأصله أنه لا يضمن ظاهرا ولا باطنا، وبه صرح الإمام والغزالي (١) لكن الذي نص عليه في الأم في باب الإقرار أنه يضمن بعد انفكاك الحجر عنه (٢)، وهو الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي (٣) "وإلا" أي وإن أقبضه له غير رشيد وتلف مطلقا أو رشيد وتلف بعد المطالبة برده والامتناع منه "ضمن" كنظيره في الصبي، والتقييد ب قبل المطالبة من زيادته، وصرح به الصيدلاني (٤).

قال الأذرعي: والظاهر أن في معنى الرشيد من سفه بعد رشده (٥)، ولم يتصل به حجر القاضي فإن الأصح نفوذ تصرفاته كالرشيد إلى أن يحجر عليه القاضي وفي معناه أيضا من حجر عليه بسفه وأذن له وليه في الإقباض (٦) "ويلغو إقراره بمال" (٧) وإن أسنده إلى ما قبل الحجر "وكذا بجناية توجيه" كالصبي،


(١) "قوله وبه صرح الإمام والغزالي"وهو الأصح ع وصححه صاحب الإفصاح وحكاه في البحر عن ابن أبي هريرة ومحل الخلاف إذا لم يعلم بحجره.
(٢) "قوله لكن الذي نص عليه في الأم في باب الإقرار أنه يضمن بعد انفكاك الحجر عنه"حكاه الإمام والغزالي وجها وضعفاه بأنه لو وجب باطنا لم تمتنع المطالبة به ظاهرا أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه، وكذا لو تلف، وقد أمكنه رده بعد رشده فلو قال مالكه: إنما أتلفه بعد رشده، وقال آخذه: بل قبله فإن أقام بينة برشده حال إتلافه غرمه، وإلا فالمتبادر تصديق آخذه بيمينه وفيه نظر قاله الأذرعي قال: وكل ذلك تفقه فتأمله ا هـ وكله صحيح جار على القواعد.
(٣) "قوله: وهو الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي"قد مر هناك أنه رأي مرجوح.
(٤) "قوله وصرح به الصيدلاني"وهو ظاهر.
(٥) "قوله قال الأذرعي: والظاهر أن في معنى الرشيد إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله وفي معناه أيضا من حجر عليه بسفه وأذن له وليه في الإقباض"هذا ممنوع إذا أذن الولي فيه كعدمه.
(٧) "قوله ويلغو إقراره بالمال"قال في الأصل: ولو أقر بنسب ثبت وينفق على الولد المستلحق من بيت المال ا هـ هذا يشمل ما لو كان المقر به عبده قال ابن كج في التجريد لو كان له عبد فقال هذا ابني، وأمكن فيحتمل أن يبطل إقراره; لأنه يقر في ملكه بالعتق، ويكون ابنه بإقراره; إذ لا يجوز له إبطال نسب قد أقر به ويحتمل أن يكون ابنه ويعتق; لأن النسب حق بدن والحرية تتبعه; ولهذا نوقع طلاقه; لأن المغلب حق البدن، والمال تبع.