للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوها.

"وإحرامه بالحج قد سبق"بيانه "فيه وينعقد نذره في الذمة بالمال (١) لا بعين ماله" هذا مقيد لما أطلقه كأصله في باب النذر من أنه لا يصح منه نذر القرب المالية ثم الظاهر كما قال السبكي وغيره: إن المراد (٢) بصحة نذره فيما ذكر ثبوته في الذمة إلى ما بعد الحجر "ويكفر في غير القتل"كاليمين "بالصوم"كالمعسر لئلا يضيع ماله بخلاف القتل فإن الولي يعتق عنه فيه; لأن سببه فعل (٣) وهو لا يقبل الرفع بخلاف غيره، والتقييد بغير القتل من زيادته أخذه من كلام الجوري بحسب ما فهمه، والأصل لم يذكر إلا كفارة اليمين، وقضية التقييد المذكور أنه يكفر بالصوم (٤) في كفارة الجماع، وقضية الفرق أنه يكفر فيها بالمال والفرق ذكره الجوري وغيره ونقله عنهم السبكي وأقره، وجزم به الإسنوي ولم يتعرضوا لكفارة الجماع، وإنما فرقوا به بين كفارتي اليمين والظهار وكفارة القتل قال السبكي: وكل ما يلزمه في الحج من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم وما كان مرتبا يكفر عنه بالمال; لأن سببه فعل أي مع ترتب، وإلا فما قبله سببه


(١) "قوله وينعقد نذره في الذمة بالمال"نقلا هنا عن التتمة وأقراه أن الحج المنذور بعد الحجر كالمنذور قبله إن سلكنا به مسلك واجب الشرع وإلا فكحج التطوع، واختار في الزوائد في الرجعة أن لا يطلق في مسلكه ترجيح لكن صحح في الروضة في النذر حمله على الواجب كما هو ظاهر كلام الرافعي وصححه في المجموع أيضا لكنه استثنى العتق وفرق بينه وبين غيره; ولهذا قال الزركشي في قواعده: الأرجح غالبا حمله على الواجب ا هـ ولو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين جاز على الأصح في المجموع ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين، ولو نذر قبل الزوال صوم يومه جاز.
(٢) "قوله ثم الظاهر كما قال السبكي وغيره أن المراد إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله; لأن سببه فعل"أي حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله - تعالى - بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من أنه يكفر بالصوم في كفارة الظهار فظهر أن المعتمد أنه يكفر بالصوم غير القتل كالمعسر كما جرى عليه المصنف ويوجه بأن في ذلك زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته، والفرق بينها وبين غيرها عظمها لما يحصل بها من حفظ النفوس.
(٤) "قوله: وقضية التقييد المذكور أنه يكفر بالصوم إلخ"أشار إلى تصحيحه.