فعل أيضا وقضيته أنه يكفر عنه في كفارة الجماع بالمال، وهو الأوجه وفي كفارة الظهار بالصوم، وهو قضية كلام المصنف (١) وبه صرح الإسنوي وجعله كاليمين لكن رده البلقيني بأن اليمين تتكرر عادة فلا يلزم من جعله فيها كالمعسر جعله كذلك في الظهار; لأنه محرم وأطال في الاحتجاج له وسأحكيه عنه في كتاب الكفارات "فإذا لم يصم حتى انفك الحجر"عنه "لم يجزه"أي الصوم "إن كان موسرا"اعتبارا بحالة الأداء
"فصل يلي أمر الصبي ومن به جنون (٢) ولو طرأ الأب ثم الجد" أبو الأب وإن علا كولاية النكاح (٣)"ثم وصيهما" أي وصي من تأخر موته منهما "ثم القاضي"(٤) لخبر "السلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه (٥) والمراد قاضي بلد المحجور عليه فإن كان ببلد، وماله بآخر فولي ماله قاضي بلد المال; لأن الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغائبين لكن محله في تصرفه فيه بالحفظ والتعهد وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف كما سيأتي بيانه قبيل كتاب القسمة قال الجرجاني: وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر في حال محجورهم وتولي حفظه له "ويكفي في الأب والجد العدالة الظاهرة" ولا يعتبر إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلما (٦) فإن الكافر يلي مال ولده الكافر (٧) لكن إن ترافعوا إلينا لم نقرهم ونلي نحن أمرهم بخلاف ولاية النكاح; لأن المقصود بولاية المال الأمانة وهي في المسلمين أقوى، والمقصود
(١) "قوله وهو قضية كلام المصنف" قال الجرجاني في التحرير ويكفر السفيه في الظهار وفي اليمين بالصوم دون المال. (٢) "قوله يلي أمر الصبي ومن به جنون إلخ"قضية تعبيره بالصبي والمجنون أنه لا ولاية للمذكورين على مال الأجنة وصرح به في الفرائض لكن بالنسبة إلى الحاكم. (٣) "قوله كولاية النكاح"إنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح لقصور نظرهم في المال وكماله في النكاح. (٤) "قوله ثم القاضي"أي العدل الأمين. (٥) رواه الترمذي "٣/ ٤٠٧" كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث "١١٠٢" ورواه الحاكم في المستدرك "٢/ ١٨٢" حديث "٢٧٠٦". (٦) "قوله إلا أن يكون الولد مسلما"إذ لا يمكن أن يكون الصغير أو المجنون إلا مسلما نعم إن أسلم الأب أو الجد وابنه بالغ مستمر الحجر عليه كان وليه. (٧) "قوله فإن الكافر يلي مال ولده الكافر"ولهذا تصح وصيته عليه إلى كافر.