للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بولاية النكاح الموالاة، وهي في الكافر أقوى قاله الماوردي (١) "ولا ولاية للأم" قياسا على النكاح وكذا لا ولاية لسائر العصبة كالأخ والعم نعم لهم الإنفاق من مال الطفل لتأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية; لأنه قليل فسومح به قاله في المجموع في إحرام الولي عن الصبي ومثله المجنون والسفيه "ويتصرف لهما" الولي "بالمصلحة" وجوبا لقوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: من الآية ١٥٢] وقوله ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: من الآية ٢٢٠] "ولو وجد بما اشتراه عيبا وبه غبطة أمسكه" لما فيه من الغبطة

"ويشتري" الولي "له" أي لمحجوره جوازا بل ندبا كما قال القاضي أبو الطيب والبغوي وغيرهما "العقار" بل هو أولى من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية هذا "إن لم يخف جورا" من سلطان أو غيره "أو خرابا" للعقار (٢) "أو" لم يجد به "ثقل خراج ويبني لهما" عقارهما "بالآجر" (٣) أي الطوب المحرق "والطين لا اللبن" أي الطوب الذي لم يحرق بدل الآجر "والجص" (٤) أي الجبس بدل الطين; لأن اللبن قليل البقاء وينكسر عند الاحتياج إلى النقض بخلاف الآجر والجص كثير المؤنة، ولا تبقى منفعته عند النقض بل يلتصق بالطوب فيفسدها بخلاف الطين، والسفيه كالصبي والمجنون في جميع ما تقرر "واختار كثير"من الأصحاب "البناء"أي جوازه "على عادة البلد"كيف كان


(١) "قوله قاله الماوردي"أي والروياني قال شيخنا الأوجه خلاف ما قالاه
"تنبيه"قال السبكي قياس قول من قال في ولاية الإجبار في النكاح: إن شرطهما عدم العداوة أن يطرد ذلك في ولاية المال، وقد نقلا في باب الوصايا عن الروياني وآخرين أنه يشترط في الوصي عدم العداوة، وقول السبكي قياس قول من قال إلخ قال الزركشي: وهو ظاهر.
(٢) "قوله أو خرابا للعقار"أي بزيادة الماء أو نحوه.
(٣) "قوله ويبنى لهما بالآجر"قال في البيان هذا في البلدة التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد توجد فيها الحجارة كانت أولى من الآجر; لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة وفي الشامل والبيان: أن شرط جواز البناء أن لا يجد الولي عقارا يباع بأرخص من البناء وهو ظاهر واعتبر ابن الصباغ كونه بعد الفراغ مساويا لما أنفقه عليه قال الزركشي وكذلك إذا كانت أرض البلد ندية لا يثبت فيها إلا الحجر.
(٤) "قوله والجص"الواو فيه بمعنى أو.