للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولا يبيع عقاره"أي عقار محجوره; إذ لا حظ له فيه "إلا لثقل خراج (١) أو خوف خراب"والتصريح بخوف الخراب من زيادته وما قبله جعله الأصل من جملة الغبطة الآتية. "وله بيعه لحاجة نفقة وكسوة" ونحوهما (٢) "إن لم يجد قرضا ينتظر معه غلة"من العقار ونحوه تفي بالقرض فإن وجد قرضا كذلك اقترض له وامتنع بيع العقار وشرطه المذكور أخص من قول أصله إذا لم يجد من يقرضه أو لم ير المصلحة في القرض "أو لغبطة كزيادة الثمن" (٣) الذي أريد بيعه به على ثمن مثله "وهو يجد مثله ببعضه"أو خيرا منه بكله وكالعقار فيما ذكر آنية القنية من صفر وغيره نقله ابن الرفعة عند البندنيجي قال: وما عداهما لا يباع أيضا إلا لغبطة أو حاجة لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما قال الروياني: ولو ترك عمارة عقاره حتى خرب مع القدرة أثم، وهل يضمن كما في ترك علف الدابة أو لا كما في ترك التلقيح وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره مع القدرة (٤) وأوجههما عدم الضمان فيهما ويفارق ترك العلف بأن فيه إتلاف روح بخلاف ما هنا. قال القفال: ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى فات (٥) وكأنه قاسه على سائر الأطعمة "ولا


(١) "قوله إلا لثقل خراج"قال القفال في الفتاوى إذا كان يستأصل بالخراج جاز بيعه بثمن تافه ولو درهما.
(٢) "قوله ونحوهما"كأن يكون بغير بلده، ويحتاج إلى مؤنة في تجهيز من يجمع غلته فيبيعه ويشتري ببلده عقارا.
(٣) "قوله أو لغبطة كزيادة الثمن إلخ"قال الإسنوي: ويظهر جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع الواهب إذا كان أصلا له، وفي دخوله في الغبطة نظر ا هـ قال والدي: والظاهر دخوله في الغبطة فإنها كما قاله الجوهري حسن الحال قال الإمام: وضابط تلك الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شرف العقار فس وقوله قال الإسنوي ويظهر إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره مع القدرة إلخ" أصحهما أولهما ويفرق بينهما وبين مسألة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت المنفعة، والترك فيها يفوت الأحورية، وقال ابن الرفعة ويقرب من هذا الخلاف قول الرافعي في الخلع: إذا خالع السفيه وقبض المال وتراكه الولي في يده حتى تلف ففي ضمانه وجهان ا هـ أي وأصحهما الضمان كما يؤخذ من كلامه على لقطة الصبي.
(٥) "قوله قال القفال: ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى فات"جزم به المصنف في أواخر الوديعة.