يبيع"له "بعرض ونسيئة إلا لمصلحة" (١) يراها فيهما لما مر من قوله تعالى ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: من الآية ١٥٢] فمن مصالح العرض أن يكون فيه ربح ومن مصالح النسيئة أن تكون بزيادة أو لخوف عليه من نهب أو إغارة "ويشهد"وجوبا "على النسيئة وزيادتها ويرتهن" كذلك بالثمن (٢)، وقال ابن الرفعة: يرتهن إن رآه مصلحة كما في إقراض ماله قال الزركشي: وقد يفرق (٣) بينهما بأنه متمكن ثم من المطالبة متى شاء بخلافه هنا، وقد يسرع من عليه الثمن في ضياع ماله ولا يتمكن من مطالبته فاحتيج إلى التوثق بالرهن أي مطلقا "رهنا وافيا"به للاحتياط "وإلا"أي وإن لم يفعل ذلك "ضمن"قال السبكي وبطل البيع على (٤) الأصح قال وقال الإمام: الأصح أنه لا يبطل إذا كان المشتري مليا انتهى، وكلام الأصل دال على ذلك "ولا يجزئ الكفيل"عن الارتهان "ولا يلزم الأب والجد الارتهان"من نفسهما "له والدين عليهما" (٥) كأن باعا ماله لنفسهما نسيئة; لأنهما أمينان في حقه وتعبيره بما قاله أعم من قول الأصل، وإذا باع مال ولده لنفسه (٦) نسيئة لا يحتاج إلى رهن من نفسه "ويسجل القاضي ببيعهما"مال ولدهما أي يحكم بصحته إذا رفعاه إليه. "وإن لم يثبتا"أن بيعهما وقع "بالمصلحة"لأنهما غير متهمين في حق ولدهما "وفي وجوب إثباتهما"أي إقامتهما البينة "بالعدالة"ليسجل لهما "وجهان"
(١) "قوله: ولا يبيع بعرض ونسيئة إلا لمصلحة"يشترط لبيع ماله نسيئة كونه من موسر ثقة وقصر الأجل عرفا وزيادة لائقة به، وكون الرهن وفيا، والإشهاد، فإن فقد شرط من هذه بطل البيع. (٢) "قوله ويرتهن بالثمن كذلك"أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله قال الزركشي: وقد يفرق بينهما إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله قال السبكي: وبطل البيع على الأصح"أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: ولا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما له، والدين عليهما"قال الأذرعي: ولعل هذا إذا كان مليا، وإلا فهو مضيع، وكلام ابن الرفعة يقتضي تفرد البغوي به، وأن المعروف في المذهب المنع، وللمسألة شروط أخر ذكرها في زيادة الروضة في كتاب الرهن أن يكون المشتري ثقة موسرا، والأجل قصيرا بالنسبة إلى عرف الناس، قال: فإن فقد شرط من هذه بطل البيع. (٦) "قوله: وإذا باع مال ولده لنفسه إلخ"واستثنى بعضهم أيضا بيع الولي للمضطر نسيئة وهو صحيح.