والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم (١) قال ابن العماد: وينبغي أن يكون هو الأصح بخلاف ما مر; لأن ذاك في جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وهذا فيما إذا طلبا منه أن يسجل (٢) لهما "بخلاف الوصي والأمين"فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة، وبعدالتهما، والتصريح بالحكم في عدالتهما من زيادته
"ويقبل قوله بعد البلوغ عليهما أنهما باعا"ماله ولو غير عقار "بلا مصلحة"(٣) فتلزمهما البينة "لا على الأب والجد"(٤) فلا تلزمهما البينة بل البينة عليه; لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهما بخلاف غيرهما، وقضيته قبول قول الأم (٥) وإن علت إذا كانت وصية، وكذا من في معناها كآبائها، وما ذكر في الوصي والأمين قال الزركشي: محله في غير أموال التجارة أما فيها فالظاهر قبول قولهما (٦) لعسر الإشهاد عليهما (٧) "ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على
(١) "قوله والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وهذا فيما إذا طلبا منه أن يسجل لهما"; لأن التسجيل يستدعي ثبوته عنده والثبوت يحتاج إلى التزكية، ونظير ذلك أن الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة دار بأيديهم ولا يجيبهم إليها إلا بعد إقامة البينة بملكهم لها لأن القسمة تستدعي الحكم وهو يحتاج إلى البينة بالملك. (٣) "قوله ويقبل قوله بعد البلوغ عليهما أنهما باعا بلا مصلحة إلخ"لو ادعى عليهم أنهم باعوا بدون ثمن المثل كان القول قولهم; لأنهم أمناء ولأنهم مدعون صحة العقد. (٤) "قوله لا على الأب والجد"سكت عن الدعوى على القاضي وقال في التنبيه فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار أي أو غيره من سائر أمواله من غير غبطة ولا ضرورة فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما أي بيمينهما لوفور شفقتهما وإن كان غيرهما لم يقبل إلا ببينة التهمة، وهذا هو الأصح واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري وقال السبكي: لم أر للأصحاب تصريحا به والقول قوله بلا يمين إن كان في زمن حكمه وتوقف فيما إذا كان معزولا كذا في شرح المنهاج وحكى عنه ولده في التوشيح أنه قال في جواب سؤال بعد ذكره ما هذا نصه هذا ما ذكرته في شرح المنهاج والذي يظهر لي الآن أنه كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد حتى يعلم فسادها فالحق أنه لا فرق بين أن يكون باقيا على ولايته أو لا، وأنه يقبل قوله; لأنه حين تصرفه كان نائب الشرع. (٥) "قوله وقضيته قبول قول الإمام إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله فالظاهر قبول قولهما"أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله لعسر الإشهاد عليها"قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما يتكرر ويعسر معه الإشهاد أما مال تجارة لا يتكرر كثيرا فهو كغيره.