للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الولي"فيقبل قوله عليه إن اشترى من غير الأب والجد لا إن اشترى منهما وسكت عن دعواه على القاضي وسيأتي بيانه في باب الإيصاء.

"فرع لا يعامل الطفل وصي" (١) هذا أعم من قول أصله: ليس للوصي بيع ماله لنفسه، ولا مال نفسه له والقاضي وأمينه كالوصي، والمجنون والسفيه كالطفل، أما الأب والجد فلهما ذلك كما مر في البيع ويأتي في الأم إذا كانت وصية ومن في معناها ما تقدم فيهما قبل الفرع "ولا يقتص له ولي"ولو أبا (٢) "ولا يعفو"عن القصاص; إذ قد يختار محجوره بعد زوال حجره غير ما اختاره هو نعم له العفو على الأرش في حق المجنون الفقير (٣) كما سيأتي في الجنايات; إذ لا غاية للجنون بخلاف الصبا "ولا يعتق"عنه رقيقه في غير الكفارة المرتبة، ولو بعرض (٤) "ولا يكاتب"هـ "ولا يهب"ماله "بثواب ولا غيره"لأنها تبرع ولأن الهبة والعتق لا يقصد بهما العوض نعم إن شرط ثوابا معلوما في الهبة بغبطة (٥) جازت بناء على ما مر في الخيار من أنها إذا قيدت بثواب معلوم كانت بيعا، ولا يدبر رقيقه، ولا يعلق عتقه بصفة كما يؤخذ من منعه من كتابته "ولا يطلق زوجته ولا يخالعها"لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، ولا بصرف ماله للمسابقة كما سيأتي في بابها.

ولا يشترى له ما يسرع فساده للتجارة، وإن كان مربحا، وله أن يزرع له "ولا يشتري له إلا من ثقة"فقد يخرج المبيع مستحقا قال ابن الرفعة: ولا يظهر (٦) جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك (٧) "ويأخذ له بالشفعة عند


(١) "قوله: لا يعامل الطفل وصي"شمل معاملته لنفسه ولمحجوره.
(٢) قوله ولا يقتص له ولي، ولو أبا"شمل ما لو ورثه، وما لو جنى على طرفه.
(٣) "قوله نعم له العفو على الأرش في حق المجنون الغير إلخ"يستثنى من ذلك الوصي كما نقلاه، وأقراه.
(٤) "قوله: ولو بعوض على الرقيق"قد تقدم أنه لا يعتق عنه في المرتبة أيضا إلا في كفارة القتل.
(٥) "قوله بغبطة"أي بمصلحة.
(٦) "قوله قال ابن الرفعة: ولا يظهر إلخ"أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله لغرر الهلاك"قال شيخنا: يؤخذ من التعليل أنه لو رأى أن يشتري له حيوانا مذبوحا، ويمكن بيعه بسرعة جاز شراؤه له.