المصلحة" (١) في الأخذ; لأنه مأمور بفعلها، ويترك الأخذ عند عدمها فيه، وإن عدمت في التركة (٢) أيضا كما اقتضاه كلامه كغيره قال في المطلب: والنص يفهمه والآية تشهد له يعني قوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: من الآية ١٥٢] "فإن تركها مع"وجود "الغبطة"في الأخذ "لا"مع "عدمها وبلغ"أي الطفل "أخذها"; لأن ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت بتصرفه بخلاف ما إذا تركها لعدم الغبطة ولو في الأخذ والترك معا كما اقتضاه كلامه كغيره فعبارته في هذه والتي قبلها أحسن من عبارة أصله، ولم يعبر أصله فيما ذكر بالغبطة بل بالمصلحة وهي أعم ولو أخذ الولي مع الغبطة ثم بلغ الصبي وأراد الرد لم يمكن كما صرح به الأصل "والقول قوله" بيمينه (٣) بعد زوال حجره في أن الولي ترك الأخذ مع الغبطة فيلزم الولي البينة "إلا على أب أو جد قال: إنها تركت لغير غبطة"فلا يقبل قوله عليه كما مر في بيع العقار
"ولا أجرة للولي"ولا نفقة في مال محجوره "فإن كان فقيرا، وشغل"بسببه "عن الاكتساب أخذ الأقل من الأجرة والنفقة بالمعروف"قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ (٤)، وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: من الآية ٦] وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خص بالذكر; لأنه أعم وجوه الانتفاعات، ومحل ذلك
(١) "قوله: ويأخذ له بالشفعة عند المصلحة"اعلم أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة وحكوا وجهين فيما إذا بيع شيء بغبطة هل يجب شراؤه، والفرق أن الشفعة تثبت، وفي الإهمال تفويت، والتفويت ممتنع بخلاف الاكتساب. (٢) "قوله: وإن عدمت في التركة أيضا إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: والقول قوله بيمينه إلخ"في فتاوى القفال لو اختلف هو والمشتري في ذلك وأن وليه ترك الأحظ فالقول قول الصبي بيمينه إلا أن يقيم المشتري بينة على أن الولي ترك ذلك لما فيه من الحظ "تنبيه"زوج ابنته وادعى أنه قبض المعجل من صداقها بإذنها له في ذلك فأفتى البرهان المراغي بأن ذلك لبس فكالحجر عنها، وتسمع دعواه بعد ذلك أنها تحت حجره وبمثله أفتى القاضي بدر الدين بن جماعة فيمن له بنت بالغة تحت حجره فاستدان شيئا وضمنته البنت بإذن أبيها فقال: لا يكون ذلك متضمنا لفك الحجر عنها، ولو سعى شخص في فكاك أسير وكان يجمع له المال من الصدقات وغيرها، وهو فقير فله أن يأكل منه كولي اليتيم. (٤) "قوله قال تعالى ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ " الآية، ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات