للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في غير الحاكم أما الحاكم فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه بخلاف غيره حتى أمينه كما صرح به المحاملي وله أن يستقل بالأخذ من غير مراجعة الحاكم، ولا يخفى أنه إذا نقص أجر الأب والجد والأم - إذا كانت وصية - عن نفقتهم وكانوا فقراء يتممونها من مال محجورهم; لأنها إذا وجبت بلا عمل فمع العمل أولى "ولا يضمنه"أي ما أخذه لظاهر الآية ولأنه بدل عمله كالإمام إذا أخذ الرزق من بيت المال "وعليه استمناء ماله قدر المؤن إن أمكن بلا مبالغة"في ذلك "وليس عليه أن يشتري له إلا بعد استغنائه عن الشراء لنفسه"فإن لم يستغن عنه قدم نفسه "وإن تضجر الأب"وإن علا "فله الرفع إلى القاضي لينصب قيما بأجرة" (١) من مال محجوره "وله ذلك"أي أن ينصب غيره بها "بنفسه"وستأتي زيادة على ذلك في النكاح مع أن الأصل إنما ذكر قوله وعليه استمناء ماله إلى آخره ثم

"فصل وللولي خلط ماله بمال الصبي"كما سيأتي في الإيصاء أيضا "ومؤاكلته"للإرفاق ولقوله تعالى ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: من الآية ٢٢٠] هذا إن كان للصبي فيه حظ كما قاله العمراني وغيره، وإلا امتنع لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: من الآية ١٥٢].

"ويستحب للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوتوا في الأكل"لأخبار صحيحة وردت فيه "وينفق عليه الولي ويكسوه"وجوبا "بالمعروف ويخرج"وجوبا "الزكاة من ماله وأرش الجناية وإن لم يطلب"ذلك منه "ونفقة القريب إن طلبت"منه لسقوطها بمضي الزمان نعم إن كان القريب طفلا أو مجنونا أو عاجزا عن الإرسال كزمن أخرجها بلا طلب لكن إن كان له ولي خاص فينبغي اعتبار طلبه وكالصبي في ذلك، وفيما يأتي في الفرع والفصل الآتيين المجنون والسفيه، وتقدم في أول كتاب الزكاة أن محل وجوب إخراجها على الولي إذا كان ممن يرى وجوبها، وفي وجوب إخراجها وإخراج أرش الجناية بلا طلب نظر، وقد تقدم في كتاب التفليس أن الدين إنما يجب أداؤه بالطلب، ويفرق بأن ذاك ثبت بالاختيار فتوقف


(١) "قوله فله الرفع إلى القاضي لينصب قيما بأجرة"قال شيخنا فلو طلب منه أن يفرض له أجرة لم يجبه لا يخالفه ما تقدم من أن له أن يستبد بأخذ أقل الأمرين بشرطه; لأنه لو قدر له أجرة لصارت لازمة لا تسقط بخلاف أخذه فإن كل مدة مضت ولم يأخذ فيها شيئا سقط حكمها.