للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويستحب ترتيل الأذان" أي التأني فيه "وإدراج الإقامة" أي الإسراع بها للأمر بهما فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه ولأن الأذان للغائبين فالترتيل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فالإدراج فيها أشبه.

"و" يستحب "الخفض بها" لذلك "والترجيع فيه" أي في الأذان كما رواه مسلم عن أبي محذورة وحكمته تدبر كلمتي الإخلاص لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام وتذكر خفائهما في أول الإسلام ثم ظهورهما "وهو الإسرار بكلمات الشهادتين بعد التكبير وهن أربع ثم" بعد ذكرها سرا "يعيدها جهرا" (١) وسمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما وظاهر كلامه كأصله أنه اسم للمجموع لكن صرح النووي في مجموعه وتحقيقه ودقائقه وتحريره بأنه اسم للأول (٢) وفي شرح مسلم (٣) بأنه اسم للثاني (٤) والمراد بالإسرار بهما أن يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم والمسجد متوسط الخطة كما صححه ابن الرفعة ونقله عن النص وغيره.

"و" يستحب "التثويب" بالمثلثة ويقال التثويب "في أذاني الصبح" (٥) وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم (٦) مرتين لوروده في خبر أبي داود وغيره (٧) بإسناد جيد كما في المجموع وهو من ثاب إذا رجع لأن المؤذن دعا


(١) "قوله: ثم يعيدها جهرا" فإن جهر بالأوليين أمر بالأخريين.
(٢) "قوله: بأنه اسم للأول" وهو الصواب د.
(٣) "قوله: وفي شرح مسلم" أي والحاوي الكبير د.
(٤) "قوله: بأنه اسم للثاني" والظاهر أنه سهو ت.
(٥) "قوله: في أذاني الصبح" هو ما ذكر الأصل أنه ظاهر إطلاق الغزالي وغيره ثم نقل عن التهذيب أنه إذا ثوب في الأول لا يثوب في الثاني على الأصح وأطلق في الشرح الصغير ترجيحه وقال في المجموع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق وصححه في التحقيق.
(٦) "قوله: الصلاة خير من النوم" أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم.
(٧) "قوله: لوروده في خبر أبي داود إلخ" قلت والظاهر من جهة المعنى ما ذكره البغوي وعليه اقتصر الرافعي في الشرح الصغير وهو المحفوظ من فعل بلال ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يقول ت.