إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم ويثوب في أذان الفائت أيضا كما صرح به ابن عجيل اليمني (١) نظرا إلى أصله "ويكره" أن يثوب "لغيرها" أي لغير الصبح لخبر الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢).
"و" يستحب "القيام" في الأذان والإقامة لخبر الصحيحين "يا بلال قم فناد بالصلاة"(٣) ولأنه أبلغ في الإعلام "والاستقبال" فيهما للقبلة لأنها أشرف الجهات ولأنه المنقول سلفا وخلفا "فلو تركهما" مع القدرة "كره" لمخالفته السلف والخلف "وأجزأه" لأن ذلك لا يخل بالأذان والإقامة "والاضطجاع" فيما ذكر "أشد كراهة" من القعود فيه "ويستحب الالتفات"(٤) في الشعار المذكور "ولو في الإقامة" بوجهه "لا بصدره من غير انتقال" عن محله "ولو بمنارة" أي عليها محافظة على الاستقبال "يمينا" مرة "في" قوله "حي على الصلاة" مرتين "ويسارا" مرة "في" قوله "حي على الفلاح" مرتين "حتى يتمهما" في الالتفاتتين روى الشيخان أن أبا جحيفة (٥) قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح (٦) واختصت الحيعلتان
(١) "قوله: كما صرح به ابن عجيل اليمني" أشار إلى تصحيحه. (٢) رواه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، حديث ٢٦٩٧، ورواه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث ١٧١٨. (٣) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، حديث ٥٩٥ بلفظ يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. .. الحديث، ورواه مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث ٦٨١. (٤) "قوله: ويستحب الالتفات إلخ" سكت عن قدر الالتفات وقال الإمام هو بقدر التفات المصلي في السلام من الصلاة ز. (٥) "قوله: روى الشيخان أن أبا جحيفة إلخ" وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوي عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ش. (٦) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا. .. ، حديث ٦٣٤ بلفظ فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان ورواه مسلم، كتاب الصلاة باب سترة المصلى، حديث ٥٠٣ بلفظ المصنف.