للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالالتفات لأن غيرهما ذكر الله وهما خطاب الآدمي كالسلام في الصلاة يلتفت فيه دون غيره من الأذكار وفارق كراهة الالتفات في الخطبة بأن المؤذن داع للغائبين والالتفات أبلغ في إعلامهم والخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم وإنما لم يكره في الإقامة بل يندب كما مر لأن القصد منها الإعلام فليس فيه ترك أدب ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم (١) كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن عجيل اليمني.

"و" يستحب "المبالغة في رفع الصوت" بالأذان لخبر أبي سعيد السابق أوائل الباب "بلا إجهاد" للنفس لئلا يضر بها "ولو أسر" بأذانه أو بشيء منه ما عدا الترجيع "غير المنفرد" يعني المؤذن لجماعة "لم يجزه" لفوات الإعلام فيجب الإسماع ولو لواحد "وإسماع النفس" لا ما دونه "يجزئ المنفرد" أي المؤذن لنفسه لأن الغرض منه الذكر لا الإعلام وعلى هذا حمل ما نقل عن النص من أنه لو أسر ببعضه صح "ولا يجزئ" إسماع نفسه "المقيم للجماعة" كما في الأذان لكن الرفع بها أخفض كما مر.

"ويجب الترتيب" في كل منهما للاتباع كما رواه مسلم وغيره ولأن تركه يوهم اللعب (٢) ويخل بالإعلام "فإن نكس" وفي نسخة عكس لم يصح لذلك و "بنى على المنتظم" منه والاستئناف أولى قال في الأصل ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك وأعاد ما بعده "و" تجب "الموالاة" بين كلماته لأن تركها يخل بالإعلام.

"ولا يضر يسير سكوت وكلام" (٣) وفي نسخة أو كلام "ونوم وإغماء" (٤) لأنه لا يخل بالإعلام "ويستحب أن يستأنف في الأخيرين" دون الأولين "فإذا


(١) "قوله: ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم إلخ" ويحتمل أن يقال يلتفت كما في الحيعلتين ش.
(٢) "قوله ولأن تركه يوهم اللعب إلخ" لأنه أمر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد.
(٣) "قوله: وكلام" بل يكره وفي الإقامة أشد ولو خاف وقوع آدمي محترم في نحو بئر أو يلدغه نحو حية لزمه إنذاره.
(٤) "قوله: وإغماء" أو جنون.