للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنقل، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك (١) "فإن امتنع، وتنازعا وضعه الحاكم عند عدل"يكون في يده لهما "ويؤجره"إن كان مما يؤجر، وإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز، وناب عنه في القبض

"فصل" "يصح ويكره رهن مصحف و"رقيق "مسلم من كافر وسلاح من حربي وجارية حسناء غير صغيرة من أجنبي"إذ لا مانع من صحته لكن فيه نوع تسليط للكافر على المذكورات فكره لذلك، وذكر الكراهة في الأخيرتين، وتصحيحها في الأوليين من زيادته، وكالمصحف كتب الحديث، وكتب الفقه التي فيها الأخبار، وآثار السلف قاله القمولي، وغيره، وكالسلاح الخيل (٢) قاله الأذرعي

"وتوضع"هذه الأشياء "كلها عند عدل"، وتقدم أيضا في البيع صحة الرهن في الأوليين مع ما يتعلق بوضعهما عند عدل "لا الجارية"الأولى إلا الجارية أي المذكورة فلا توضع عنده كغيره "بل إن كان المرتهن ثقة، وله زوجة أو جارية"أو محرم "أو نسوة"، وفي نسخة أو عنده نسوة أي ثنتان فأكثر "يؤمن معهن منه عليها تركت الجارية عنده، وإلا فعند محرم لها أو امرأة" (٣) ثقة، ولو مرتهنا "أو عدل بالصفة السابقة"في المرتهن سواء المرتهن، وغيره (٤) فإن شرط وضعها عند غير من ذكر فهو شرط فاسد لما فيه من الخلوة بالأجنبية قال القاضي والماوردي، والرهن صحيح (٥) لأن المنع ليس للملك بل لحق الله تعالى قاله


(١) "قوله ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك"فإن نقله بغير إذنه حصل قبضه وصارت حصة الشريك مضمونة على الراهن وعلى من هي تحت يده وقال السبكي النقل يحصل به القبض سواء أكان بإذن الشريك أم بغير إذنه لكنه لا يحل إلا بإذن فالموقوف على إذن الشريك في المنقول حل القبض لا صحته.
(٢) "قوله وكالسلاح الخيل"وكالمسلم المرتد.
(٣) "قوله أو امرأة"أي ثقة.
(٤) "قوله سواء المرتهن وغيره"مضروب عليه.
(٥) "قوله قال القاضي و الماوردي والرهن صحيح إلخ"هذا تفريع على قول مرجوح أما على الأظهر فيبطل الرهن أيضا قال الزركشي في قواعده وقاعدة الشروط الفاسدة أن تفسد العقد إلا في صورة البراءة من العيوب وإلا في القرض إذا شرط فيه مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط ولا يفسد العقد في الأصح ا هـ وإلا في العمرى والرقبى في الأصح وقال المصنف في تمشيته فإن شرط وضعا عند غير من ذكرناه فسد الشرط وبفساده يفسد الرهن على الأصح.