التسليم فسقط العوض كما لو أتلف البائع المبيع قبل القبض فإن قلت لم جعلتم عيبها كفسخها لكونه سبب الفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه قلنا الزوج بذل العوض في مقابلة منافعها فإذا كانت معيبة فالفسخ من مقتضى العقد إذ لم تسلم له حقه والزوجة لم تبذل شيئا في مقابلة منافع الزوج والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه أن لا فسخ لها إلا أن الشارع أثبت لها الفسخ دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل كما لو ارتدت.
"وكذا لو اشترته" يعود إليه الجميع بمعنى يسقط عنه (١)"فلو اشتراها تشطر"(٢) الصداق "ولو طلقها على أن لا تشطير لغا الشرط" كما لو أعتق ونفى الولاء "فإن نقص" الصداق "في يدها بعد الطلاق ولو بلا عدوان ضمنت" لأنه مقبوض عن معاوضة كالمبيع في يد المشتري بعد الإقالة "ولو ادعت حدوثه" أي النقص "قبل الطلاق" فأنكر الزوج "صدقت بيمينها" لأن الأصل براءة الذمة.
"الطرف الثاني في تغيره قبل الطلاق"
"فإن تلف رجع" الزوج "بنصف قيمته لا قيمة نصفه" إن كان متقوما وبنصف مثله إن كان مثليا وإنما رجع بنصف القيمة لا بقيمة النصف لأنه أكثر منها لأن التشقيص عيب كذا قاله في الأصل هنا قبل القسم الثالث وقال إن الغزالي تساهل في تعبيره بقيمة النصف انتهى. والحق أنه لم يتساهل في ذلك (٣) بل قصده كإمامه بل قال إمامه إن في التعبير بنصف القيمة تساهلا ومرادهم قيمة النصف ومال إليه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما لأن الواجب بالفرقة نصف المهر (٤) وقد تعذر أخذه فتؤخذ قيمته وهي قيمة النصف لا نصف القيمة وقد
(١) "قوله بمعنى سقط عنه" أي فيما إذا كان دينا لم يقبض. (٢) "قوله فلو اشتراها تشطر الشراء في المسألتين" مثال والضابط المالك والفرق بين تشطره وعدم وجوب المتعة أن المسمى وجب بالعقد وقد جرى في ملك البائع فإذا ملكها الزوج تشطر فالمتعة إنما تجب بالشراء وإنما حصل في ملك الزوج فكيف نوجبها له على نفسه. (٣) "قوله والحق أنه لم يتساهل في ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله لأن الواجب بالفرقة نصف المهر إلخ" وقولهم إن التشقيص عيب مسلم لكن الزوج لم يثبت له شرعا إلا الشقص ولم تتلفه عليه الزوجة ويجب نصف القيمة على الشريك إذا أتلف المشترك المتقوم أو غصبه وتلف تحت يده.