للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنكر في الروضة في الوصايا على الرافعي تعبيره بنصف القيمة بنحو ما ذكر لكنه تبعه هنا وصوب قوله رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها وقد نبه الأذرعي (١) على أن الشافعي والجمهور (٢) قد عبروا بكل من العبارتين وكذا الغزالي فإنه عبر في وجيزه بما مر وفي بسيطه بنصف القيمة وهذا منهم يدل على أن مؤداهما عندهم واحد بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة "وإن كان باقيا" بحاله "فليس لها إبداله ولو أداه" لها "عما في ذمته" من الصداق لأنه عاد إلى ملك الزوج بالفرقة.

"وإن تغير" بغير تلفه "فقد يكون بنقص أو زيادة أو بهما الأول النقص فنقصان الوصف" كالعمى والعور "في يدها يثبت له الخيار (٣) بين أخذه" أي الصداق أو نصفه "معيبا" كتعيب المبيع في يد البائع "وأخذ قيمته سليما" إن كان متقوما وأخذ مثله إن كان مثليا دفعا للضرر عنه "فإن حدث" النقص "في يده قبل قبضها" له ورضيت به أخذه "ناقصا بلا أرش" لأنه نقص وهو من ضمانه "نعم لو حصل" النقص "بجناية (٤) وأخذت أرشها" بل أو لم تأخذه "فله" مع ما ذكر "نصفه" أي الأرش لأنه بدل الفائت "فإذا تلف البعض في يدها كأحد العبدين أخذ" هو فيما إذا تشطر الصداق "نصف الموجود ونصف بدل المفقود الثاني الزيادة فالمنفصلة" كالولد واللبن والكسب "لها" سواء أحدثت في يدها أم في يد الزوج "ويرجع" هو "بنصف الأصل إلا في جارية ولدت" فلا يرجع في نصفها "لحرمة التفريق" بينها وبين ولدها في بعض الأزمان "فتجعل كالتالفة" فيرجع إلى قيمة نصفها "وأما" الزيادة "المتصلة كالسمن والصنعة


(١) "قوله وقد نبه الأذرعي" أي وغيره.
(٢) "قوله على أن الشافعي والجمهور إلخ" إذا استولد جارية له نصفها قال الشافعي فلشريكه عليه نصف المهر ونصف قيمة الجارية.
(٣) "قوله فنقصان الوصف في يدها يثبت له الخيار" لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان فقالت بل قبله ولا ضمان فأيهما المصدق؟ وجهان أصحهما المرأة قال شيخنا إذ الأصل عدم ضمانها.
(٤) "قوله نعم لو حصل بجناية" أي من الأجنبي في يد الزوج أو في يدها أو من الزوج في يدها.