للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فللزوجة" فيها "الخيار بين أن تسلمه" أي نصف الأصل "زائدا أو" أن تسلم "قيمته غير زائد والزيادة المتصلة لا أثر لها في الرجوع" في جميع الأبواب "لا هنا لأن هذا العود ابتداء تملك" (١) لا فسخ بخلاف العود في غير الصداق فإنه فسخ. وهو يرفع العقد من أصله (٢) أو حينه فإن رفع من أصله فكأنه لا عقد أو من حينه فالفسخ مشبه بالعقد والزيادة تتبع الأصل في العقد فكذا في الفسخ.

"ولهذا" أي لكون العود هنا ابتداء تملك لا فسخا "لو سلم عبد صداق زوجته من كسبه فعتق ثم طلق" قبل الدخول "عاد النصف إليه لا إلى السيد ولو حجر عليها بفلس" ثم طلقت "اعتبر مع رضاها رضا الغرماء وإلا" أي وإن انتفى الرضا المذكور "ضارب الزوج" مع الغرماء "ولو عاد إليه الكل" أي كل الصداق "نظرت فإن كان بسبب عارض كردتها" (٣) والرضاع "فكذلك" أي فيأتي فيه ما مر في عود النصف مما حدثت فيه الزيادة "أو" بسبب "مقارن كعيب أحدهما (٤) أخذه بزيادته" المتصلة وكالمقارن فيما يظهر العيب الحادث قبل الزيادة لتسلط الزوج على الفسخ قبلها.


(١) "قوله لأن هذا العود ابتداء تملك إلخ" ولأن الزوج متهم بالطلاق ولا كذلك البائع لفلس المشتري.
(٢) "قوله فإنه فسخ وهو يرفع العقد من أصله إلخ" قضية هذا الفرق أنهما لو تقايلا في الصداق أو رد بعيب أنه يرجع إلى الزوج بزيادته وإطلاقهم ينافيه وقوله إنه يرجع إلى الزوج إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله فإن كان سبب عارض كردتها إلخ" قال البلقيني ما جزم به تبعا لأصله من أن الزيادة المتصلة تبقى للزوجة فيما إذا ارتفع بعارض من رضاع أو ردته أو ردتها ينقض الفرق السابق الذي فرق الجمهور بين الصداق وبقية الأبواب وكان الحامل لهم على ما قدروه من الحكم في الصورة المذكورة أن العارض أمر لا يقتضيه العقد ولا علقة له بالعقد بخلاف الرد بالعيب فإنه يقتضيه العقد كالفسخ بالعيب هنا وبخلاف الرجوع بسبب الفلس فإنه بسبب علقة في العقد وهي الثمن وبخلاف رجوع الوالد فإنه حكم ثابت من أصل الهبة بخلاف حدوث الرضاع والردة فإن ذلك قضاء شرعي لا يتعلق باختيار المتعاقدين.
(٤) "قوله كعيب أحدهما إلخ" قال البلقيني أراد بعيبه أو عيبها المقارنين أو الحادثين لأنهما اشتركا في أن العقد قارنه سبب الفسخ وهو إما وجود العيب أو شرط استمرار السلامة.