للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجارية "المشتركة (١) أو مكاتبته (٢) مرارا لم يتعدد المهر" بالشرط السابق عن الماوردي وعليه نص الشافعي في المكاتبة لأن شبهتي الإعفاف واملك بعمان الوطآت.


(١) "قوله أو الجارية المشتركة" أو مطلقته الرجعية.
(٢) "قوله أو مكاتبته" محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي وآخر عبارته في ذلك وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر.