للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو يسارا" كبكارة وفصاحة وسن لأن المهر يختلف باختلافها "فإن فضلتهن أو نقصت" عنهن بصفة من الصفات المرغبة "فرض" المهر "اللائق بالحال وإن سامحت امرأة من العصبة" ببعض مهرها "لم يلتفت إليها" اعتبارا بالغالب فلا يلزم الباقيات المسامحة "إلا" أن يكون "لنقص نسب يفتر الرغبة" فتعتبر المسامحة "وإن كن" كلهن أو غالبهن "يسامحن قوما دون قوم اعتبرناه" فلو جرت عادتهن بمسامحة العشيرة دون غيرهم خففنا مهر هذه في حق العشيرة دون غيرهم وكذا لو سامحن للشريف دون غيره "ويجب" مهر المثل "حالا من نقد البلد" كقيم المتلفات "فإن اعتدن التأجيل" في جميع الصداق أو بعضه "نقص للتعجيل بقدره" أي بقدر ما يليق بالأجل "ويعتبر مهرها في النكاح الفاسد يوم الوطء" كالوطء بالشبهة "لا" يوم "العقد" إذ لا حرمة للعقد الفاسد.

"فرع لا يتعدد المهر بوطء الشبهة" (١) أي بتعدده قال الماوردي إذا لم (٢) يؤد المهر قبل التعدد "إلا إن تعددت" أي الشبهة كأن وطئ امرأة مرة بنكاح فاسد ففرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطئها أو وطئها مرة يظنها زوجته ومرة أخرى يظنها زوجته الأخرى فيتعدد المهر لتعدد سببه "لكن يعتبر أكمل الأحوال في الوطآت" (٣) لأنه لو لم يوجد إلا الوطأة الواقعة في تلك الحالة لوجب ذلك المهر فالوطآت الباقية إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصانا.

"ويتعدد" المهر "بالإكراه" أي بتعدده إذ الموجب له الإتلاف وقد تعدد بلا اتحاد شبهة كما مر في الغصب "ولو وطئ جارية ولده" بغير إحبال (٤) "أو"


(١) "قوله لا يتعدد المهر بوطء الشبهة" شمل ما لو كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة.
(٢) "قوله قال الماوردي إذا لم إلخ" ما قاله حسن صحيح وكذا قاله أصحابنا العراقيون غ.
(٣) "قوله لكن يعتبر أكمل الأحوال في الوطآت" المراد بالتكرر كما تقدم في الحج أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف د.
(٤) "قوله بغير إحبال" أو به في المرة الأخيرة.