للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الأب" ثم بنات الأخ لأبوين ثم لأب ثم عمات كذلك "على ترتيب الإرث" في الأقربية والتصريح بهذا من زيادته "فإن فقدن" أي نساء عصباتها "أو لم ينكحن" أو جهل مهرهن "فنساء الأرحام" (١) تقدم "القربى فالقربى من الجهات وكذا من الجهة الواحدة كجدات" وخالات. قال الماوردي (٢) ويقدم من نساء الأرحام (٣) الأم ثم الأخت للأم ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوال وعلى هذا قال ولو اجتمعت أم أب وأم أم فأوجه ثالثها التسوية.

"ثم" إن تعذرت نساء الأرحام اعتبرت "الأجانب" أي الأجنبيات "وتراعى المماثلة" بينها وبينهن "في النسب" لأنه الركن الأعظم للمهر "وفي الأمة" أمة "مثلها في خسة السيد وشرفه" وفي العتيقة عتيقة مثلها وفي العربية عربية مثلها وفي البدوية بدوية مثلها (٤) وفي القروية قروية مثلها.

"وتعتبر البلد" (٥) لأن القيمة تختلف باختلاف الأمكنة فلو كن ببلدتين وهي بأحدهما اعتبر بمن ببلدتها "لكن نساؤها" أي نساء عصباتها "وإن غبن" عن بلدها "يقدمن على نساء بلدها" الأجنبيات (٦) "نعم من ساكنها منهن في البلد" أي بلدها قبل انتقالها إلى الأخرى "قدم عليهن" إذا لم يساكنها في بلدها وهذا من زيادته وبه صرح ابن الصباغ وإن تفرقن في البلاد اعتبر أقربها إلى بلدها. "ويراعى" مع ذلك "العفة والجمال (٧) وسائر الخصال المقصودة" أي المرغبة


(١) "قوله فنساء الأرحام إلخ" المدلية بالأبوين تقدم في الاعتبار على المدلية بالأب فقط في الجميع وكتب أيضا مراده بالأرحام هنا قرابات الأم لا ذوو الأرحام المذكورون في الفرائض لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعا.
(٢) "قوله قال الماوردي" أي والروياني.
(٣) "قوله وتقدم من نساء الأرحام إلخ" قال البلقيني وهو فقه جيد.
(٤) "قوله وفي العتيقة عتيقة مثلها" أي مثل مواليها في الدرجة.
(٥) "قوله وتعتبر البلد" فإن عدم نساء بلدها فأقرب البلاد.
(٦) "قوله الأجنبيات" حذفها المصنف ليفيد أنهن يقدمن على نساء الأرحام أخذا من قولهم فإن فقد نساء عصابتها أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فنساء الأرحام وعبارة العباب ويعتبر أولا بنساء عصباتها وإن كن في بلدة أخرى أو متن.
(٧) "قوله ويراعى العفة والجمال إلخ". وقال الفارقي والخوارزمي وابن أبي عصرون وابن يونس يعتبر المهر بحال الزوج أيضا من اليسار والعلم والعفة والنسب فقد يخفف= عن العالم والعفيف ويثقل على غيره وأشار إليه في الشامل والاستقصاء فعلى هذا إذا وجد من النساء المعتبرات من بصفتها وزوجها مثل زوجها في الصفات المذكورة اعتبر بها وإلا فلا يعتبر بها.