"فرع" لو "قال أنا وكيل" فلان "الغائب" مثلا في قبول نكاح فلانة بكذا "فصدقه الولي والمرأة فتزوج له وضمن الصداق فإن أنكر الغائب" الوكالة "وحلف لزم الوكيل نصف ما ضمن" لأن المال ثابت عليهما بزعمه فصار كما لو قال لزيد على عمرو ألف وأنا ضامنه فأنكر عمرو يجوز لزيد مطالبة الضامن. "وإن قال" الولي "لوكيله" أي لمن يريد توكيله وكلتك في تزويج بنتي فلانا لكن "لا تزوجه إن لم يكفل" بالبناء للمفعول "لم تصح الوكالة لاشتراطه الكفالة قبل العقد" وحذف من الأصل هنا شيئا لذكره له في الباب الرابع في بيان الأولياء "وإن قال له زوجها بألف وجارية ولم يصفها" بل أو وصفها "فزوجها بألف فقط أو قال" له "زوجها بمجهول أو خمر فزوجها بدون مهر المثل" أو بغير نقد البلد "صح" النكاح "بمهر المثل" وقوله في الروضة لم يصح أي النكاح تبع فيه كالرافعي طريقة الخراسانيين ووكل الأمر فيه إلى ما قرره قبل من أن طريقة العراقيين أصح فعدل عنه المصنف إلى ما قاله ليوافق مراده.