"وعقدوا بهما لزما" لجريان اللفظ الصريح بهما "أو عقدوا بهما على أن لا يلزم إلا ألف صح" النكاح "بمهر المثل" لما مر.
"السبب السادس المخالفة" للأمر
"فمتى قدرن" أي للمرأة "ألفا" مثلا "فزوجها الولي أو وكيله بدونه أو بلا مهر" أو بغير نقد البلد أو أطلق "أو أطلقت الإذن" بأن لم تقدر مهرا "فزوجها" من ذكر "بأقل من مهر المثل أو بلا مهر" أو بغير نقد البلد "أو أطلق صح النكاح بمهر المثل" كسائر الأسباب المفسدة للصداق. نعم لو كانت سفيهة وسمى دون تسميتها (١) لكنه كان زائدا على مهر المثل فينبغي أن لا يضيع الزائد عليها قاله الزركشي قال ولو طرد في الرشيدة لم يبعد "وإن قالت" للولي أو وكيله "زوجنيه" أي الخاطب "بما شاء ففعل وجب مهر المثل إن جهل" للعاقدين أو لأحدهما ما شاءه الخاطب "وإلا فا" لواجب "المسمى" ومثله ما لو قالت بما شئت أو بما شئت أنا.
"فرع" لو "قال" الولي "للوكيل زوجها من شاءت بما" عبارة الأصل بكم
(١) "قوله نعم لو كانت سفيهة وسمى دون تسميتها إلخ" ليس كذلك بل الواجب مهر المثل قال شيخنا لا يقال بل هو صحيح لأن عبارتها في المال لغو فكان الولي مبتدئا بما سماه فيجب لأنا نقول هو مسلم لو ابتدأ به أما في مسألتنا فرتبه على تسمية لم تعتبر فلغا ما رتبه عليها. "فرع" في فتاوى القفال لو قالت لوليها زوجني من فلان إن رد علي ثيابي فله أن يزوجها منه إن رد عليها ثيابها وإن لم يرد عليها ثيابها لم يصح التزويج وكذا لو قالت زوجني من فلان إن كان يتزوجني على ألف درهم جاز للولي أن يزوجها منه على ذلك فإن لم يتزوجها على ألف درهم لم يصح النكاح قال شيخنا لا يقال كلامه هذا مفرع على ما اختاره الرافعي من أنه لو قالت له زوجني بألف فنقص عنه لم يصح النكاح والمذهب خلافه لأن الإذن هنا معلق على ما ذكرته فإذا لم يحصل فقد زوجها بغير إذن إذ كأنها قالت له زوجني بشرط كذا وإلا فلم آذنك في تزويجي بخلاف مسألة الرافعي فالإذن منها غير معلق غير أنها أمرته بشيء وخالفه فرجعت إلى المرد. "تنبيه" جرت عادة الأولياء أن يزوجوا الصغائر بمهر مؤجل وينبغي الصحة عند المصلحة من تحصيل كفء ونحوه كما يجوز بيع مال الصغير بالمؤجل عند المصلحة ولكن لا يسلمها حتى يأخذ على الصداق رهنا أو ضامنا لئلا تفوت منفعة البضع بلا مقابل في الحال وهذا كما يجوز للأب والجد أن يصوغ لها الحلي من مالها ويتخذ لها المصبغات وإن كانت المالية تنقص لأن ذلك مما يرغب الأزواج فيها ت وقوله وينبغي الصحة عند المصلحة أشار إلى تصحيحه.