"فإن زوج المجبرة بالإجبار"(١) بأن زوج بنته المجنونة أو البكر الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها "بأقل من مهر المثل" بما لا يتغابن بمثله "أو قبل" النكاح "لابنه الصغير أو المجنون (٢) لا من مال الأب بأكثر" من مهر المثل بما لا يتغابن بمثله "بطل المسمى" لانتفاء الحظ والمصلحة فيه "وصح النكاح" بمهر المثل (٣) لأنه لا يفسد بفساد المهر ولو قبله له بأكثر من مهر المثل من مال نفسه صح المسمى عينا كان أو دينا لأن المجعول صداقا يكن ملكا للابن حتى يفوت عليه والتبرع به إنما حصل في ضمن تبرع الأب فلو ألغى فات على الابن ولزم مهر المثل في ماله وبهذا قطع الغزالي (٤) والبغوي والماوردي ورجح المتولي والسرخسي فساده لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن ثم يكون متبرعا بالزائد وأيده الأصل بمنعه إعتاقه عنه عبد نفسه في كفارة القتل. ورد بأن له أن يعتق عبد طفله في كفارة القتل كما نص عليه الشافعي في الوصايا وذكره القاضي هناك والبندنيجي في الأيمان وإذا جاز ذلك في عبد طفله ففي عبد نفسه أولى والترجيح في هذا من زيادة المصنف (٥).
(١) "قوله بأن زوج المجبرة بالإجبار بأقل من مهر المثل" لو زوجها بمهر مثلها مع وجود راغب بأكثر منه صح النكاح ولا اعتراض عليه قاله الإمام قال الأذرعي وهو الوجه إذا رأى ذلك مصلحة تزيد على مصلحة الزيادة المبذولة. وقوله قال الأذرعي وهو الوجه إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله أو المجنون" أي أو المحجور عليه بسفه. (٣) "قوله وصح النكاح بمهر المثل" أي إن لم يستغرق مهر مثلها ماله وإلا فلا يصح النكاح. (٤) "قوله وبهذا قطع الغزالي إلخ" وصاحب الذخائر والترغيب وقال العماد بن يونس في شرح التعجيز أنه الأصح لأنه يدخل في ملك الابن تبعا لا مقصودا وقال ابن أبي الدم أنه الأظهر فإنه لو أوصى للطفل بقريبه الذي يعتق عليه حيث لا تجب النفقة عليه جاز له القبول فإذا قيل عتق عليه ولا نظر لتوقع النفقة في ثاني الحال. (٥) قوله والترجيح في هذا من زيادة المصنف" لو صححه البلقيني في تدريبه واختاره الأذرعي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير.