"ولو لم يعتقه سيد الأمة" فيما ذكره "بل باعه كان عليه ذلك" أي ما ذكر من النصف والجميع "للمشتري" لأن الصداق يكون أبدا لمن له العبد يوم الطلاق أو الانفساخ "ولو باع الأمة ثم طلقها" العبد "أو فسخت" نكاحها بعيب قبل الدخول "بقي العبد له" أي لبائعها ولا شيء عليه.
"ومثال القسم الثاني" وهو أن يتضمن إثبات الصداق رفعه "أن يكون له" أي لرجل "ولد حر من أمة يملك بيعها" كأن ولدته منه وهي في غير ملكه بنكاح ثم ملكها فيعتق عليه ولده دونها "فيزوجه بامرأة ويصدقها أمه فإن الصداق يفسد ويجب" للمرأة "مهر المثل" وذلك "لأنا إن" أي لو صححناه "دخلت" الأمة "أولا في ملك الابن وعتقت" عليه فيمتنع انتقالها إلى المرأة وكذا لو جعل أحد أبويها صداقا لها (١)"ومتى تبرع" الوالد "عن ابنه الصغير (٢) بالصداق أو اشترى له شيئا في ذمته وسلمه عنه ثم طلق" قبل الدخول "أو رد" المبيع "بعيب عاد النصف" أي نصف الصداق في الأولى "أو الثمن" في الثانية "إلى الابن (٣) ولا رجوع للأب فيه فلو تبرع به أجنبي" عن الزوج "أو" والد "عن ابنه الكبير عاد إليهما" لا إلى المتبرع عنه. وتقدم أواخر باب خيار النقص ذلك مع ذكر الفرق بين الحكمين وغيره.
(١) "قوله وكذا لو جعل أحد أبويها صداقا لها" قال شيخنا لعل وجهه أنه لما كان لها علقة في المهر بالجملة وإن لم تملكه نظرنا إلى جهتها وإن كان الملك للسيد فلا ينافي ما يأتي في الاختلاف من أنه لو قال لها أصدقتك أباك فقالت بل أمي أو عكسه. (٢) "قوله ومتى تبرع عن ابنه الصغير" أي أو نحوه. (٣) "قوله عاد النصف أو الثمن إلى الابن" سئل البلقيني عما إذا أصدق الأب عن ابنه الصغير قدرا في ذمة الأب ثم بلغ الابن وطلق قبل الدخول وقبل نقد الصداق ما حكمه فأجاب تستحق الزوجة على الأب النصف والذي يقتضيه الفقه أن الابن يستحق على أبيه النصف الباقي وقد صرح الماوردي بنظير ذلك في التفريع على القديم إذا قلنا أن الأب يكون متحملا لا ضامنا وهذا من الدقائق اللطيفة ومقتضاه أن لو فسخت بعيبه لم يسقط الصداق عن الأب بل يكون جميعه مستحقا للابن ا هـ وقد صرح البغوي والخوارزمي في مسألة الفسخ بأن الكل للولد لكن في كلامهما ما يشعر بأن ذلك بعد الدفع وليس بشرط لما تقرر.