وكيل وليهما "أو خالعهما" معا "على عوض واحد فسد العوض" للجهل بما يخص كلا منهما في الحال كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد "لا النكاح والبينونة" فلا يفسدان لأن فساد العوض فيهما لا يقتضي فسادهما لأنهما ليسا معاوضة محضة "ورجع" فيهما "إلى مهر المثل" لكل من المرأتين كما لو أصدقهما خمرا "وكذا" يفسد العوض ويرجع إلى مهر المثل "لو زوج الأب ابنتيه" من رجلين "بعوض واحد فإن كانتا" أي المزوجتان لواحد بعوض واحد "أمتين لسيد" واحد "لم يفسد"(١) أي العوض "لاتحاد المستحق" في هذه وتعدده في تلك.
"السبب الرابع أن يتضمن إثباته" أي الصداق "رفع النكاح أو رفع الصداق
فالأول" مثاله "أن يأذن لعبده في نكاح حرة" بصداق "والصداق رقبته فيبطل النكاح"(٢) لأنه قارنه بما يضاده ويلزمه بطلان الصداق لأنه لو صح لملكت زوجها وانفسخ النكاح فيرتفع الصداق وكالحرة المبعضة والمكاتبة "فإن كانت" أي المعينة لنكاح عبده "أمة صح النكاح والصداق" لأن المهر لسيدها لا لها "فإن طلقها قبل الدخول وقلنا بالأصح أن من باع عبدا قد تزوج" بإذنه "فطلق قبل الدخول وبعد الأداء" للمهر حكمه "أن المسترد" من المهر "للمشتري كان العبد كله" هنا "لسيد الأمة فإن أعتق مالك الأمة العبد ثم طلقها" العبد "قبل الدخول" بها "أو ارتدت" قبله "فعلى المعتق للعتيق نصف قيمته في صورة الطلاق وجميعه" الأولى وجميعها "في" صورة "الردة" وكان الأولى أن يعبر بقيمة نصفه لا بنصف قيمته لأنها الواجبة دونه (٣).
(١) "قوله فإن كانتا أمتين لسيد لم يفسد إلخ" أو زوج بنته وأمتها بإذنها له في ذلك من عبد بمهر واحد. (٢) "قوله فالأول أن يأذن لعبده في نكاح حرة والصداق رقبته فيبطل النكاح" قال البلقيني التحقيق صحة النكاح والصداق ثم ينفسخ النكاح كما في قوله إن بعتك فأنت حر جزما وكما في إن راجعتك فأنت طالق على الأصح وفائدته في التعليقات ونحوها ا هـ التحقيق ما قاله الأصحاب من عدم صحتهما لاقتران العقد بما ينافيه ولأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم المانع ولم يقترن بالبيع والرجعة ما ينافيهما لأن إعتاق البائع المبيع في خيار المجلس نافذ وطلاق الرجعية واقع. (٣) "قوله لأنها الواجبة دونه" ليس كذلك.