للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدخل دار مكاتبه حنث بدخولها"; لأنه مالك نافذ التصرف

"وإن حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده فباعهما" يعني فأزال ملكهما أو ملك بعضهما "ثم دخلها" أي الدار "وكلمه" أي العبد "لم يحنث"; لأنه لم يدخل دار زيد ولم يكلم عبده (١) حقيقة "فإن دخل ما" أي دارا "اشتراها" زيد "بعد لم يحنث" بدخولها "إن أراد الأولى، وإن أراد ملكه" بأن أراد أي دار تكون في ملكه حنث بالثانية وكذا إن أطلق كما ذكره الماوردي والبغوي (٢) وابن الصباغ وغيرهم، وإن أراد أي دار جرى عليها ملكه حنث بهما (٣)

"ولو قال" لا أدخل "دار زيد هذه حنث بدخولها ولو بعد البيع" تغليبا للإشارة دون الاسم (٤) "كمن حلف لا يكلم زوجة فلان هذه (٥) وكلمها مطلقة (٦) " حنث بتكليمها (٧) "أو لا آكل لحم هذه البقرة" مشيرا "لشاة حنث بأكلها" بخلاف قوله لا آكل لحم هذه السخلة فكبرت وأكل لحمها أو لا أكلم هذا


(١) "قوله; لأنه لم يدخل دار زيد ولم يكلم عبده" ضابط هذا النوع أن يحلف على شيء غير معين مضافا إلى غيره
(٢) "قوله كما ذكره البغوي إلخ" هو أصح الوجهين خلافا للعبادي
(٣) "قوله، وإن أراد أي دار جرى عليها ملكه حنث بهما" يجري هذا التفصيل فيما يتجدد له من عبد أو زوجة أو نحوهما
(٤) "قوله تغليبا للإشارة دون الاسم"; لأنه حلف على عينها ووصفها بإضافة تطرأ وتزول فغلب الأقوى، وهو التعيين وضابط هذا النوع أن يحلف على شيء بعينه مضافا إلى غيره
(٥) "قوله كمن حلف لا يكلم زوجته هذه" أو ينوي في هذه والتي قبلها م
(٦) "قوله فكلمها مطلقة إلخ" استشكل الإمام على صورة الكتاب ما لو قال لا آكل لحم هذه السخلة فكبرت لا يحنث على الأصح مع أنه سمى وأشار ولم يجعلوا زوال الإضافة كزوال التسمية قال والفرق عسر وفرق غيره بأنه لا يلزمه من عدم اعتبار الإضافة لعروضها عدم اعتبار الأسماء والصفات للزومها وعدم عروضهما وزوالهما بعد ذلك إنما هو بتغير يحصل إما بعلاج أو بخلقة فلذلك اعتبر الاسم مع الإشارة فعلقت اليمين بمجموعهما ولم يوجد بعد ذلك إلا أحدهما، وهو بعض ما علق به اليمين لا كله ولا كذلك في دار زيد هذه المعول الإشارة فقط، وهي موجودة ابتداء ودواما. ا هـ.
(٧) "قوله حنث بتكليمها" إلا أن يريد ما دام ملكه فلا يحنث لزوال الشرط المعلق عليه ويأتي فيه ما سبق من التخصيص بالحلف بالله تعالى ولم يذكر في الروضة هذا الاستثناء ولا بد منه