للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصبي فبلغ وكلمه لزوال الاسم ولا يلزم من اعتبار الاسم المطابق اعتبار غيره ولا يجيء فيه الخلاف في نظيره من البيع إذ باب الإيمان أوسع

"ولو حلف لا يدخلها من هذا الباب فقلع ونصب على منفذ آخر" منها "فالمعتبر" في الحنث "المنفذ لا الخشب" المركب عليه "فحنث بالأول" لأنه المحتاج إليه في الدخول دون الباب المنصوب عليه "لا بالثاني إلا إن نواه (١) " فيحنث به

"ولو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها" أو لا يدخل باب هذه الدار فحول الباب إلى منفذ آخر "ودخل منه حنث" كما يحنث بدخوله من المنفذ الأول; لأن كلا منهما بابها ولا يشترط لما يتناوله اللفظ وجوده عند اليمين بدليل أنه لو قال لا أدخل دار زيد فدخل دارا ملكها بعد اليمين حنث "وإن تسور الجدار" وصار فيها "لم يحنث"; لأنه لم يدخل من بابها

"ولو ملك زيد عبده دابة فركبها رجل حلف لا يركب دابة زيد حنث"; لأنها دابته "أو" حلف لا يركب "دابة عبده لم يحنث"; لأن الإضافة للملك ولا ملك للعبد "إلا إن قال" أردت "ما ملكه عبده" بتشديد اللام فيحنث لوجود التمليك، وإن لم يحصل به ملك "فلو ركب دابة ملكها" العبد "بعد العتق فوجهان" أحدهما رجحه الرافعي في الشرح الصغير يحنث لوجود الملك وثانيهما لا (٢) إن لم تكن له نية; لأنه إنما ركب دابة حر، وهذا رجحه الأصل تفقها (٣)، وهو الأوجه (٤) "أو" حلف "لا يركب سرج هذه الدابة فركبه ولو على" دابة "أخرى وكذا دكان" حلف لا يدخله، وهو "ينسب إلى زيد بلا ملك"، وإنما ينسب إليه نسبة تعريف حنث ومثل ذلك كل ما لا يتصور منه الملك فتكون


(١) "قوله لا بالثاني إلا إن نواه" فلو نوى كليهما عمل بنيته
"فرع" قال الزركشي إذا حلف لا يركب دابة لم يحنث بالحمار، وإن كان العرف مطردا يعني بتسميته دابة
(٢) قوله وثانيهما لا" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله، وهذا رجحه الأصل تفقها" عبارته ويشبه أن يكون على الخلاف فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق والأصح فيه عدم الحنث
(٤) "قوله، وهو الأوجه" هو الأصح