الإضافة إليه للتعريف لا للملك كدار العدل ودار الولاية وسوق أمير الجيوش وخان الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان أبي يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة ودار العقيقي بدمشق فإذا حلف لا يدخل شيئا منها حنث بدخوله، وإن كان من يضاف إليه ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك (١)
"أو" حلف "لا يلبس ثوبا من" أي أنعم "به عليه فلان فباعه ثوبا وأبرأه من ثمنه أو حاباه" فيه "لم يحنث" بلبسه; لأن المنة في الثمن لا في الثوب "وإن وهبه له أو أوصى له به حنث" بلبسه "إلا أن يبدله" قبل لبسه "بغيره" ثم يلبس الغير فلا يحنث; لأن الأيمان تبنى على الألفاظ لا على المقصود التي لا يحتملها اللفظ وقوله فباعه إلى آخره يقتضي وقوعه بعد اليمين وليس مرادا إذ وقوعه بعدها لا حنث فيه مطلقا; لأنه عبر في حلفه بالماضي فلو قال كأصله (٢) فلبس ثوبا باعه له أو وهبه إلخ كان أولى وسيأتي بسط ذلك لكن ما اقتضاه كلامه بحثه الأذرعي والزركشي قالا: وينبغي التفصيل بين اللغوي وغيره "وإن من" أي عدد "عليه" النعم غيره "فحلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب ماءه بلا عطش أو أكل له طعاما" أو لبس له ثوبا "لم يحنث"; لأن اللفظ لا يحتمله، وإن كان قد يقصد في مثل ذلك الامتناع من الجميع (٣)
"وإن قال لا ألبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا سداه" بفتح السين "من غزلها (٤) " ولحمته من غيره "لم يحنث"; لأنه ما لبس من غزلها بل منه ومن غيره "وإن قال لا ألبس من غزلها حنث به لا بثوب خيط" بخيط "من غزلها"
(١) "قوله لتعذر حمل الإضافة على الملك" فتعين أن يكون للتعريف (٢) "قوله فلو قال كأصله إلخ" فالفاء للترتيب الذكري (٣) "قوله، وإن كان يقصد في مثل ذلك الامتناع من الجميع" ولو قال والله ما ذقت لفلان ماء لم يحنث، وإن أكل طعامه قال الإمام ولو نوى الطعام لم يحنث أيضا; لأن حمل الماء على الطعام ميل بعيد عن موجب اللفظ فلا أثر للنية (٤) "قوله أو حلف لا يلبس من غزلها" هل المراد بغزلها ما غزلته، وإن لم تملكه أو المراد غزل هو ملكها، وإن لم تغزله ظاهر عبارة الإرشاد وأصله وغيرهما الأول كما في قوله مما غزلته وصرح الروياني في الكافي بالثاني فقال لو حلف لا يلبس من غزل فلانة يحمل على الملك ولو قال مما غزلت يحمل على الفعل ا ث وقوله أو المراد غزل هو ملكها أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يحمل على الملك