للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس "فإن قال" لا ألبس "مما غزلته لم يحنث بما تغزله" بعد اليمين بل ما غزلته قبلها "أو عكسه فعكس حكمه" أي قال لا ألبس مما تغزله لم يحنث بما غزلته قبل اليمين بل بما تغزله بعدها "أو" قال: لا ألبس "من غزلها حنث بهما" أي بما غزلته وبما تغزله لصلاحية اللفظ لهما وبذلك علم ما صرح به الأصل أنه يراعى في الحلف مقتضى اللفظ في تناوله الماضي والمستقبل أو أحدهما فإذا قال لا ألبس ما من به علي فلان فإنما يحنث بلبس ما من به فلان قبل اليمين بهبة أو غيرها لا بما يمن به بعدها وعكسه عكس حكمه وتقدم فيه بحث الأذرعي والزركشي

"وإن حلف لا يلبس ثوبا حنث بقميص ورداء وسراويل وجبة قباء ونحوها" مخيطا كان أو غيره "من قطن وكتان وصوف وإبريسم" سواء ألبسه بالهيئة المعتادة أم لا بأن ارتدى أو اتزر بالقميص أو تعمم بالسراويل لتحقق اسم اللبس والثوب "لا بالجلود والقلنسوة" والحلي لعدم اسم الثوب قال الأذرعي ويشبه أنه إذا كان (١) من أهل ناحية يلبسونها ويعدونها ثيابا يحنث بها "ولا بوضع الثوب على الرأس و" لا "افتراشه" تحته "وكذا لو تدثر به"; لأن ذلك لا يسمى لبسا، وإنما حرم افتراش الحرير; لأنه نوع استعمال فكان كسائر أنواع الاستعمال قال في المهمات: ومحل ما ذكر في التدثر إذا كان بقميص أو نحوه كما صور به في الوجيز أما إذا تدثر بقباء أو فرجية ففي أصل الروضة عن الإمام في محرمات الإحرام أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه لزمته الفدية، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا وحينئذ يحمل إطلاقهم (٢) هنا على ذلك انتهى. ورد بما فيه نظر (٣)


(١) "قوله قال الأذرعي ويشبه أنه إذا كان إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله وحينئذ يحمل إطلاقهم إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله ورد بما فيه نظر" قال في التعقبات وفيه نظر; لأن وجوب الكفارة مداره على الستر، وإن لم يعد لابسا والمراد هنا على اللبس عرفا واللبس العرفي أن يحيط القباء ببدنه والتدثر ستر وليس بلبس وكل لبس ستر ولا عكس وقول الإمام إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه معناه أنه إذا جعل بعضه فوقه وبعضه تحته ولم يدخل يديه في كميه; لأنه في هذه الحالة إذا قام استمسك القباء عليه بما تركب منه على منكبيه وإلا فمتى وضع جنبه الواحد على الأرض وتدثر به على الآخر فهذا لا يعد لابسا; لأنه إذا قام سقط عنه. . . . . . . . . . . =