"ويحنث بأم الولد" والمدبر (١) ; لأنهما مملوكان وله منافعهما وأرش الجناية عليهما "لا المكاتب" كتابة صحيحة (٢) إذ لا يملك سيده منافعه ولا أرش جنايته فهو كالخارج عن ملكه ولا ينافي هذا ما قدمه في الغصب من أنه مال; لأن المتبع العرف والغصب تعد يناسبه التغليظ "ولا منفعة بوصية أو إجارة ولا بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاص"; لأن المفهوم من إطلاق المال الأعيان "فلو كان قد عفا" عن القصاص "بمال حنث ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه" وآبق (٣) ومرهون "لا بزوجة"; لأنها غير مفهومة مما ذكر هذا "إن لم تكن" له "نية" وإلا فيعمل بنيته "ولا بزيت نجس" أو نحوه; لأن الملك زال عنه بالتنجس كموت الشاة "أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب (٤) " تنزيلا للكتابة منزلة البيع
(١) قوله والمدبر" شمل مدبر مورثه الذي تأخر عتقه لصفة اعتبرت فيه كدخول دار فيحنث به كما يحنث بالموصى بإعتاقه بعد موت الموصى (٢) "قوله لا المكاتب كتابة صحيحة" ولو عجز بعد الحلف (٣) "قوله آبق" أي وضال ومسروق، وإن انقطع خبره (٤) "قوله أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب" فإن قيل لو أعتقه نفذ فدل على أنه ملكه قلنا عتقه الإبراء عن النجوم ولذلك يتبعه كسبه وولده لا يدل على ملكه