وهبته وإعارته; لأن كلا منها يعد برا عرفا "لا إعطائه الزكاة" كما لو قضى دينا "والكفالة بالبدن والكتابة" للرقيق "غير الضمان بالمال والعتق" فلو حلف لا يضمن لفلان مالا فكفل بدن مديونه أو لا يعتق عبده فكاتبه وعتق بأداء النجوم لم يحنث; لأنه لم يأت بالمحلوف عليه ووجهه في الثانية أنه إن وجد فيها إعتاق في الجملة من حيث إن التعليق مع وجود الصفة إعتاق لكن الظاهر أن اليمين عند الإطلاق منزلة على الإعتاق مجانا
"وإن حلف أنه لا مال له (١) حنث" بكل ماله (٢) حتى "بثوبه وداره وعبد خدمته وبدينه ولو مؤجلا ولو على معسر" أو جاحد لصدق الاسم ووجهه في الدين وجوب الزكاة فيه وجواز التصرف فيه بالحوالة والإبراء واستثنى البلقيني أخذا من التعليل (٣) بوجوب الزكاة دينه على مدين مات ولم يخلف تركة ودينه على مكاتبه فلا يحنث بهما "وإن كان له مال غائب وضال ومغصوب" ومسروق "وانقطع خبره فوجهان" أحدهما يحنث (٤) لأن الأصل بقاء الملك فيها وثانيهما لا; لأن بقاءها غير معلوم ولا يحنث بالشك، وهذا أوجه
(١) "قوله وإن حلف أنه لا مال له" أو لا ملك له (٢) "قوله حنث بكل مال له" إنما يحنث بالقليل إذا كان متمولا كما قيده البلقيني ومال إليه الأذرعي وقال إن الحنث بنحو حبة حنطة وزبيبة بعيد جدا ا هـ وكلام الإمام والفوراني والجرجاني والماوردي ظاهر في أنه إنما يحنث بما يتمول قال الإمام: الحلف على المال ينصرف إلى كل ما يتمول ويتهيأ للتصرفات التي تستدعي الملك (٣) "قوله واستثنى البلقيني أخذا من التعليل إلخ" ما استثناه ممنوع فيحنث بكل منهما إذ الحكم منوط باسم المال الثابت في الذمة من غير شرط وجود مال للمدين وقدرة على أخذه بدليل الدين على المعسر والجاحد مع أن له فائدة، وهي أن لرب الدين الإبراء منه ويجوز أن يظهر للميت مال يوفي منه ذلك الدين وعبارة الرافعي في الدين المؤجل على المعسر والجاحد فيه وجهان أقواهما الحنث كما في الموسر لثبوت المال في ذمتهما والثاني المنع; لأنه لا وصول إليه ولا منفعة فيه (٤) "قوله أحدهما يحنث" هو الأصح وجزم به في الأنوار وغيرها قال في الخادم وذكر الشاشي في الترغيب أن المذهب الحنث وخص في التتمة الوجهين بما إذا أطلق فإن كان مراده بقوله لا مال لي نفي ملك المال يحنث يعني قطعا; لأن ملكه لم يزل، وإن كان مراده عدم ما يتمول ويرتفق به لم يحنث; لأنه معسر في الحكم; ولهذا أبحنا له أخذ الزكاة