تحريمها (١) ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف يكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله إنما نبدعه وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله، فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي ثم قال: وهذا إن صح فليجر في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه أو تحريمه فأثبته، وأجاب عنه الزنجاني بل مستحل الخمر لا نكفره; لأنه خالف الإجماع فقط بل; لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد ﷺ والإجماع، والنص عليه وذكرت في شرح البهجة زيادة على هذا (٢).
(١) "قوله: دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها" قال البلقيني هذا يقتضي أن من استحل المسكر منها يكفر; لأنه لا خلاف بين العلماء في تحريم المسكر منها وقد أفتيت بذلك وقوله هذا يقتضي إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وذكرت في شرح البهجة زيادة على هذا" قال فيه بعدما في الشرح وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث "التارك لدينه المفارق للجماعة" أن مخالف الإجماع كافر وقال بعضهم وليس بالهين والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع وإن لم يصحبها التواتر لم يكفر قال الزركشي وهذا هو الصواب وعليه فلا ينبغي عد إنكار المجمع عليه في أنواع الردة.