وغيره: وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب (١) يخشى منه على الثمن المعجل الضياع ولو كان الثمن منجما قال الماوردي: فالحكم فيه كالمؤجل حتى يكون للشفيع عند حلول النجم الأول تأخير الأخذ إلى حلول الكل وتعجيل كل الثمن ولا يجوز له عند حلول البعض أن يعطيه ويأخذ ما يقابله لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري، قال: ولو رضي المشتري بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله فأبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل بطلت شفعته على الأصح.
"وليس عليه" أي الشفيع "إعلامه" أي المشتري "بالطلب (٢) " إذ لا فائدة فيه وما وقع في أصل الروضة من أنه يجب إعلامه سبق قلم "فإن باعه" المشتري "في المدة أخذه" الشفيع "حينئذ بأي الثمنين شاء" ويكون أخذه بالأول فسخا للعقد (٣) كما استنبطه في المطلب من كلامهم خلافا لما يقتضيه كلام الأصل من توقفه على الفسخ "أو أخر" الأخذ إلى حلول الأجل (٤)"وأخذ بالأول" وقد يكون الثمن في أحدهما أقل، أو من جنس أسهل.
"فصل: وإن اشترى شقصا وسيفا (٥) " مثلا "صفقة" واحدة "أخذه" أي الشفيع الشقص "بحصته" أي بمثل حصته "من الثمن" موزعا عليهما "بقيمتهما" أي باعتبارها فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة السيف عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس الثمن وتعتبر قيمتهما "يوم البيع" لأنه وقت المعاملة "ولا خيار للمشتري" وإن تفرقت صفقته لدخوله فيها عالما بالحال قال الأذرعي: وظاهره أنه لو جهل الحال ثبت له الخيار ولم أر من صرح به.
(١) "قوله: وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وليس عليه إعلامه بالطلب" الفرق بينه وبين وجوب إشهاد المريض على الطلب عند عجزه عن التوكيل ظاهر. (٣) "قوله: ويكون أخذه بالأول فسخا للعقد إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: أو أخر الأخذ إلى حلول المؤجل" قال في الخادم: كذا أطلق التخيير وينبغي تقييده بما إذا لم يكن البيع الثاني بحال فإن كان بثمن حال وأراد الشفيع أخذ الشفعة بالثاني فلا ينبغي أن يؤخر إلى حلول الأجل في البيع الأول وكذا لو حل أجل البيع الثاني قبل الأول. (٥) "قوله: وسيفا" لو قال بدله وغيره لكان أعم إذ قد يكون المضموم إلى الشقص عقارا لا شفعة فيه، أو فيه شفعة لكن لا شركة فيه للشفيع، أو له فيه شركة لكن اختار أخذ أحد الشقصين.