للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انتهى. والظاهر أنهم جروا في ذكر العلم على الغالب (١).

"فرع: وإن تعيبت الدار" المشترى بعضها "أخذ بالكل" أي بكل الثمن "أو ترك" كتعيبها بيد البائع "وكذا" يأخذ بكل الثمن، أو يترك "لو انهدمت بلا تلف" لشيء منها "فإن وقع تلف" لبعضها "فبالحصة" من الثمن يأخذ الباقي (٢).

"فصل ما زيد" في الثمن "أو حط من الثمن في مدة الخيار" بنوعيه "فقط يلحق بالثمن" كما مر في بيع المرابحة فيلحق بعوضه الذي يأخذ به الشفيع "فإن حط الكل" أي كل الثمن فهو كما لو باع بلا ثمن "فلا شفعة" للشريك؛ لأنه يصير هبة على رأي ويبطل على رأي (٣)، وخرج بقوله في مدة الخيار (٤) ما زيد أو حط بعدها فلا يلحق بالثمن كما مر فقوله "فقط" تأكيد لما قبله.

"فصل: لو اشترى الشقص بعبد" مثلا "ثم رد البائع العبد بعيب بعد أخذ الشفيع" بالشفعة "غرم له المشتري قيمة الشقص" لتعذر رده (٥) فلا ينقص ملك الشفيع كما لو باع، ثم اطلع على عيب "فلو زادت". قيمته "أو نقصت عن


(١) "قوله: والظاهر أنهم جروا في ذكر العلم على الغالب" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: فإن وقع تلف لبعضها فبالحصة من الثمن يأخذ الباقي"
"تنبيه" اشترى شقصا من دار فتلف بعضها نظر إن تلف شيء من العرصة بأن غشيها سيل فغرقها أخذ الباقي بحصته من الثمن قاله الرافعي قال في المهمات ما ذكره من أن تغريق الأرض إتلاف لا تعييب قد خالفه في باب حكم المبيع قبل القبض فصحح أنه تعييب. ا هـ. واعترض بأنه ليس باختلاف فإن ما في بيع المبيع قبل القبض محمول على ما إذا غرقت غرقا تنكشف عنه الأرض بذهاب الماء وما هنا محمول على ما إذا علم أن الماء لا ينضب عنها فإن ذلك إتلاف قطعا، وسواء قلنا الغرق إتلاف، أو تعييب فللشفيع الأخذ بالحصة لحصول الضرر عليه في أخذ ما خفيت غايته، وإن كان يرجى في المستقبل نضوب الماء إلا أن يقال أخذه البعض يفرق الصفقة على المشتري.
(٣) "قوله: ويبطل على رأي" هو الأصح.
(٤) "قوله: وخرج بقوله في مدة الخيار إلخ" قال والد الناشري: الفرق بين التولية والشفعة أن التولية يلحق فيها الحط بعد الخيار دون الشفعة هو أن المتولي عقد بالثمن الأول فإذا حط من الثمن الأول شيء فهو محطوط عنه؛ لأنه عين ثمنه والشفيع يشفع بمثل الثمن لا بنفسه.
(٥) "قوله: لتعذر رده" أي؛ لأنه كالهالك فيأخذ البائع من المشتري قيمته ويشهد لكونه كالهالك مسألة بيع الكافر عبده المسلم بثوب، ثم يجد بالثوب عيبا وقلنا له رده واسترداد العبد فإنه يجعل العبد كالهالك ويأخذ قيمته.