للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيمة العبد لم يرجع باذل الزيادة" على صاحبه؛ لأن الشفيع ملكه بالمبذول فلا يتغير حكمه "ومتى عاد الشقص إلى" ملك "المشتري بشراء، أو غيره لم يلزم" هـ "رده" وإن طلبه البائع "ولا" يلزم البائع "استرداده" ورد القيمة، وإن طلبه المشتري بخلاف ما لو غرم قيمة المغصوب لإباقه فرجع؛ لأن ملك المالك لم يزل بخلاف ملك المشتري.

"ولو حدث عند البائع عيب في العبد" المعيب "فأخذ الأرش" من المشتري للعيب القديم لامتناع الرد للعيب الحادث "فإن شفع" أي أخذ الشفيع بالشفعة "بقيمته" أي العبد "سليما لم يرجع المشتري عليه، وإلا" بأن أخذ بقيمته معيبا "رجع عليه" المشتري "بالأرش" لأن الشقص استقر عليه بالعبد والأرش، ووجوب الأرش من مقتضى العقد لاقتضائه سلامة العوض "فلو رضي البائع بأخذ العبد معيبا لزم الشفيع قيمته معيبا فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة" من المشتري؛ لأن اللازم له إنما هو بدل الثمن بصفاته وقيل يلزمه قيمته سليما فلا يسترد ذلك ولا ترجيح في الأصل فالترجيح من زيادة المصنف وصوبه الزركشي (١)، ثم قال: وفي التتمة أن عامة أصحابنا على الثاني.

"وللمشتري رد الشقص بعيب (٢) على البائع وكذا للشفيع رده" على المشتري "بعيب سابق على الأخذ" بالشفعة سواء أسبق البيع أيضا أم لا وكذا بعيب حادث بعد الأخذ بها وقبل قبضه الشقص كما صرح به البلقيني (٣) "وبعد أن شفع" الشفيع "لا رد للمشتري" بالعيب "ولا أرش" لأنه لم ييأس من الرد "إلا إن عاد" الشقص "إليه" بالعيب، أو غيره "ولو حدث عند المشتري عيب في الشقص منعه الرد" القهري "ثم إن أخذ الأرش" من البائع للعيب القديم "حط عن الشفيع" لأنه بدل صفة السلامة التي استحقها الشفيع كما استحقها المشتري على البائع ولأن الثمن حينئذ هو الباقي.


(١) "قوله: وصوبه الزركشي" قال شيخنا هو الأصح.
(٢) "قوله: وللمشتري رد الشقص بعيب" لو أمسكه انتظارا للشفيع قال الماوردي: إن كان غائبا لم يلزمه انتظاره ويبطل خياره بالإمساك، وإن كان حاضرا لزمه انتظاره ولم يبطل خياره بالإمساك؛ لأن حضوره مع تعلق حقه عذر، وفي لزوم انتظاره نظر، وقوله: إن كان غائبا لم يلزمه انتظاره إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: كما صرح به البلقيني" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه: وجزم به الزركشي.