"فصل" لو "قال: اشتريته بصبرة" من دراهم، أو غيرها "مجهولة (١) " وكانت غائبة "لم يكلف البائع إحضارها" ولا الإخبار عن قدرها فإن كانت حاضرة وزنت أو كيلت ليأخذ الشفيع بمثلها "فإن تلفت" أو لم تتلف وتعذر العلم بقدرها "تعذرت الشفعة للجهل فلو ادعى" الشفيع على المشتري "علمه" بقدر الثمن ولم يعين قدرا "لم تسمع (٢) " دعواه؛ لأنه لم يدع حقا له "ولو عين قدرا فقال المشتري لا أعلم قدره كفى (٣) " وحلف كما أجاب كما صرح به الأصل لأن الأصل عدم علمه به ويخالف ما لو ادعى على غيره ألفا فقال: لا أعلم كم لك علي حيث لا يكفي ذلك منه؛ إذ المدعى هنا هو الشقص لا الثمن المجهول وبتقدير صدق المشتري لا يمكنه الأخذ بالشفعة فكان ذلك إنكارا لولاية الآخذ ولا يكفيه أن يحلف أنه اشتراه بمجهول لأنه قد يعلمه بعد الشراء "أو" قال المشتري "لم أشتر به حلف كذلك وللشفيع" بعد حلف المشتري "أن يزيد" في قدر الثمن "ويحلفه وهكذا" يفعل "ثانيا وثالثا وأكثر حتى ينكل" المشتري "فيستدل بنكوله فيحلف على ما عينه ويشفع" لأن اليمين قد تستند إلى التخمين كما في جواز الحلف على خط أبيه إذا سكنت نفسه إليه "وقوله نسيت" قدر الثمن الذي اشتريت به "لا يكون عذرا" له في الاكتفاء به بل يطلب منه جواب كاف وعدل إلى ذلك عن قول الروضة وعلى هذا الخلاف لو قال نسيت
(١) "قوله: قال اشتريته بصبرة مجهولة إلخ" الجهالة في الثمن جهالتان: جهالة تزول في أثناء الحال فهذه لا تؤثر في فساد البيع كما لو باع خلا وخمرا فإن الجهالة موجودة حالة العقد وتزول بالتقسيط وكذلك لو باع القطيع كل شاة بدرهم فإن الثمن حالة العقد مجهول المقدار ويزول بعد ذلك، وجهالة لا تزول في أثناء الحال وتفسد البيع. (٢) "قوله: فلو ادعى علمه لم تسمع" علم منه أنه لو ادعى استحقاق الشفعة ولم يعين قدرا ولا علما لم تسمع دعواه، والفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الزوج حيث يطالب بالبيان أن الزوج عالم بالمهر وبكيفيته فسهل عليه البيان مع أنه لا غرض له في العقد بمجهول بخلاف المشتري فإن له غرضا بالعقد به فيعسر عليه البيان ولو قال: اشتريت بعشرين فاعتمد وسلم وأخذ بها ثم بان خلافه لم يرجع بما بذل زائدا. (٣) "قوله: ولو عين قدرا فقال المشتري: لا أعلم قدره كفى" قال الغزالي في الفتاوى: لو قال المشتري: كان الثمن جزافا فشهد شاهدان أنه كان ألف دينار وقدرا معينا لا نعلم تحديده إلا أنه كان دون العشرة فقال الشفيع: أزن ألفا وعشرة فله الشفعة ووجب تسليم الشقص له ولا يحل للمشتري قبض تمام العشرة بل يقتصر على المقدار الذي أعطاه للبائع.