للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو كالنكول (١) لإيهامه أنه يجعل ناكلا على الصحيح حتى ترد اليمين على الشفيع وليس كذلك بل هو وجه ضعيف قال به ابن سريج.

"فصل" لو "خرج ثمن الشقص المعين" برفعه صفة لثمن "مستحقا بطل البيع" أي بان بطلانه لأن أخذ العوض لم يأذن فيه المالك "أو" خرج "بعضه" كذلك "بطل فيه فقط" أي دون الباقي. تفريقا للصفقة (٢) "وكذا" تبطل "الشفعة" كلها في الأولى وبعضها في الثانية لترتبها على البيع "وإن كان" الثمن "في الذمة" وخرج كذلك "صحا" أي البيع والشفعة وأبدل الثمن بما يجب بدله في الأخذ بالشفعة "وللبائع استرداد الشقص" إن لم يكن تبرع بتسليمه "للحبس" أي ليحبسه إلى أن يقبض الثمن.

"وكذا لو خرج" الثمن المعين، أو المبذول عما في الذمة "رديئا" يصح البيع والشفعة وللبائع استرداد الشقص للحبس "وإن استحق ما سلمه الشفيع أو خرج نحاسا لم تبطل" شفعته "ولو كان عالما" بذلك لأنها لا تستحق بمال معين (٣)، ولم يقصر في الطلب ولا فرق بين المعين كتملكت بهذه الدراهم وغيره كتملكت بمائة درهم "نعم إن شفع بالعين احتاج تملكا جديدا لا إن شفع في الذمة، أو خرج" ما سلمه "رديئا" فلا يحتاج إلى تملك جديد فعلم أن الشفعة لا تبطل بخروج ما سلمه رديئا وبه صرح الأصل؛ لأن أداءه صحيح بدليل ما إذا رضي به المشتري "ولا يلزم المشتري قبول الرديء (٤) " من الشفيع "ولو قبل" أي قبله


(١) "قوله: وعلى هذا الخلاف لو قال: نسيت فهو كالنكول" كأنه أراد أن يكتب فعلى رأي هو كالنكول فسبق القلم ما كتب، وصورة دعوى الشفيع في الصور كلها أن يقول في دعواه ولم يستحق عليه تسليم الشقص بالشفعة، وعبارة العزيز لو قال: نسيت مقدار الثمن الذي اشتريت به فعلى رأي يجعل قوله: نسيت كالنكول وتردّ اليمين على الشفيع. ا هـ. وقال الشافعي في الأم: وإذا اشترى الرجل شيئا لغيره فيه شفعة، ثم زعم أنه لا يعلم أنه الثمن بنسيان أحلف بالله تعالى أنسيت الثمن ثم لا شفعة إلا أن يقيم الشفيع بينة فيؤخذ له ببينته. اه.، ولاشك أنه إذا حلف صار في الحكم كأنه اشتراه بثمن مجهول والمجهول بمنزلة العدم فلا تستحق الشفعة به.
(٢) "قوله: تفريقا للصفقة" قال في الخادم: ومن هذا يؤخذ أن الصفقة تفرق في الثمن كما تفرق في المثمن وقل من تعرض لذلك.
(٣) "قوله: لأنها لا تستحق بمال معين إلخ" علم أن صورتها إذا لم يشترط القبض في المجلس.
(٤) "قوله: ولا يلزم المشتري قبول الرديء" ولو قبل منه قال شيخنا: يمكن الفرق بينه … =