"فصل" لو "بنى المشتري (١)، أو غرس" أو زرع في المشفوع "ولم يعلم الشريك" وهو الشفيع بذلك، ثم علم "قلع" البناء والغراس والزرع "مجانا" لا بحق الشفعة بل "لعدوانه (٢) " أي المشتري على شريكه "لا إن بنى" المشتري في نصيبه "بعد القسمة، ثم شفع" أي أخذ الشفيع بالشفعة فلا يقلع مجانا؛ لأنه بنى في ملكه الذي ينفذ تصرفه فيه، وتعلق حق الشفعة لا يمكن من القلع مجانا كتعلق حق الرجوع بالأرض الموهوبة.
"ويتصور" ثبوت الشفعة بعد القسمة مع أنها تتضمن غالبا رضا الشفيع بتملك المشتري "بأن أظهر المشتري أنه هبة" لا بيع ثم ظهر أنه بيع "أو" أظهر أنه اشتراه "بثمن كثير" ثم ظهر أنه بأقل "أو ظنه" أي الشفيع المشتري عند القسمة "وكيلا للبائع" فيها "أو سأل" المشتري "القسمة من الحاكم في غيبته" أي الشفيع "وله" أي للحاكم "إجابته" لذلك "ولو علم بالشفعة" وساغ الأخذ بها، وإن صار الشريكان بالقسمة جارين؛ لأن الجوار إنما يمنع في الابتداء كما صرح به الأصل وصرح (٣) مع الصور السابقة بصورتين أخريين: إحداهما أن يكون للشفيع وكيل
=وبين ما مر في الرضا بالعيب بأن ضرر الرديء أكثر من ضرر المعيب، إذ لا يلزم من العيب الرداءة فلزمه قبول المعيب بالرضا دون الرديء. (١) "قوله: لو بنى المشتري" شمل المشتري أولا ومن اشترى منه. (٢) "قوله: قلع مجانا لعدوانه" أي بلا أرش، وغرمه ما نقص من قيمة الأرض بقلعهما ومثله ما لو خرج الشقص المشفوع مستحقا بعد أن بنى فيه الشفيع، أو غرس أو زرع. (٣) "قوله: وصرح" أي الأصل مع الصور السابقة بصورتين إلخ، سابعها أن يوكل المشتري البائع في القسمة فيقاسمه الشريك ولم يعلم بالبيع والتوكيل، وثامنها أن يخبره بأنه اشتراه بثمن مؤجل فيؤخر الأخذ إلى الحلول ويطالبه المشتري بالقسمة ويقاسمه، ثم يحل الأجل فله الأخذ بالشفعة، وتاسعها أن يترك الولي الشفعة للمصلحة ويقاسم، ثم يبلغ الصبي ويختار الأخذ فإن له أن يأخذ، وعاشرها أن يوكل وكيلا يقاسم من يشتري من شريكه فقاسمه فإن القسمة تصح ولا تسقط الشفعة؛ لأن الإذن في المقاسمة إسقاط للشفعة قبل ثبوتها وذكر المتولي صورة يكون البناء والغراس فيها محترمين من غير قسمة وهي أن تكون الأرض بين ثلاثة فيستأجر أحدهم نصيب آخر للبناء والغراس ويشتري نصيب الثالث، ثم يبني في الأرض ويغرس فبناؤه وغراسه محترمان وللشريك الآخر الأخذ بالشفعة ويتخير بين الخصال الثلاث وفيه نظر.