بالقسمة مع شركائه والمشتري منهم فيقاسم الوكيل المشتري بغير علم الشفيع، الثانية أن يكون له وكيل في القسمة، وفي أخذ الأشقاص بالشفعة فيرى في شقص الحظ في تركه فيتركه ويقاسم، ثم يقدم الشفيع ويظهر له أن الحظ في الأخذ "ولبنائه (١) " أي المشتري "حكم بناء المستعير" في أنه إذا لم يختر القلع يخير الشفيع بين القلع وضمان الأرش والتملك بالقيمة (٢)، على ما مر ثم وفي غير ذلك "إلا أنه" أي المشتري "لا يكلف التسوية" للأرض "إن اختار القلع" لأنه كان متصرفا في ملكه فإن حدث في الأرض نقص فيأخذه الشفيع على صفته، أو يترك كما صرح به الأصل وصرح أيضا بأن الغراس كالبناء وهو ظاهر وبأن للشفيع أن يختار (٣) مع ما قدمته التبقية بالأجرة وهو خلاف ما مر له في العارية (٤). والمصنف سالم من هذا "ويبقى زرعه" إن زرع "إلى" أوان "الحصاد بلا أجرة" لأنه زرع ملك نفسه بخلاف المستعير "وللشفيع تأخير الشفعة" أي الأخذ بها "إلى" أوان "الحصاد" لأنه لا ينتفع به قبل ويخرج الثمن عن يده "وفي جواز التأخير" للآخذ بالشفعة "إلى" أوان "جذاذ الثمرة (٥) " فيما لو كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة "وجهان" والفرق أن الثمرة لا تمنع من الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع.
"فصل" لو "وقف المشتري الشقص (٦) أو باعه" أو تصرف فيه بغير ذلك
(١) "قوله: ولبنائه" أي وغراسه. (٢) "قوله: ويخير الشفيع بين القلع وضمان الأرش والتملك بالقيمة" هذا مخالف لما في الروضة هنا فإنه خيره بين الخصال الثلاث. (٣) "قوله: وبأن للشفيع أن يختار إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وهو خلاف ما مر له في العارية" قد تقدم في بابها أن الزركشي قال تبعا للبلقيني ليس في المسألة خلاف كما زعمه الشيخان بل الكل متفقون على التخيير بين الثلاث وهو ما اقتضاه كلامهما في الصلح وغيره وهو قياس نظائره. (٥) "قوله: وفي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان" قال في الخادم: الراجح المنع وهو اختيار الشيخ أبي علي في شرح التلخيص وإنما حكي الجواز احتمالا لبعضهم قال شيخنا: يمكن حمل الجواز على ما إذا كانت المنفعة بها تنقص مع بقائه والمنع على خلافه كا. (٦) "قوله: لو وقف المشتري الشقص إلخ" حكم جعله مسجدا حكم الوقف صرح به ابن الصباغ ويستفاد منه جواز وقف حصة من دار مسجدا وبه أفتى ابن الصلاح وأنه لا فرق بين وقف التحرير وغيره من ريع الوقف وقبل نقضه للموقوف عليه.