للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البائع حقه "ويمهل" الشفيع "ثلاثا" من الأيام "إن غاب ماله، ثم" إن انقضت ولم يحضر الثمن "يفسخه" أي التملك "القاضي وليس للشفيع خيار مجلس" لما مر في بابه.

"فرع: الشفيع يرد" جواز الشقص "بالعيب" على المشتري "ولا يتصرف" فيه "قبل القبض ولو سلم الثمن" للمشتري "فإن قبضه" الشفيع "بالإذن" من المشتري "وأفلس" بالثمن "رجع فيه المشتري" كما في البيع في ذلك كله "ويتصرف" فيه "المشتري بعد الطلب وقبل التملك" لأنه ملكه بخلاف ما بعد التملك.