"وكذا إن ملكها" أو بعضها "بالإرث" يلزمه المهر إن كان ذلك بعد الدخول لتقرره به وإلا فنصفه لحصول الفرقة لا بسببها "ويصير المهر" أو نصفه "تركة فإن كان" الوارث "حائزا ولا دين ولا وصية" هناك "سقط" عنه لأن ما كان عليه صار له "وإلا" بأن لم يكن حائزا أو كان وهناك دين أو وصية "فلغيره" من الورثة ورب الدين أو الوصية "استيفاء نصيبه منه وإن ملكت" حرة "بعض زوجها" أو كله "بالإرث بعد الدخول فلها المهر" لتقرره بالدخول فنصيبها وهو قسط ما ورثته منه دين لها على مملوكها.
"وقسط الزائد على نصيبها متعلق بكسب نصيب غيرها" أي بنصيب غيرها من الكسب وقول الأصل بكسب ما ترث منه (١) صوابه كما نبه عليه جماعة بكسب ما لم ترث منه "ولو كان" ملكها ذلك "قبل الدخول فنصف المهر" واجب لها وحكمه حكم جميعه فيما ذكر كما صرح به الأصل "ولو ضمن" السيد "عن عبده الصداق لزوجته الحرة" أو المكاتبة أو المبعضة "ثم باعها إياه به قبل الدخول" بها "لم يصح" البيع بل يستمر النكاح "لأنه" أي تصحيح البيع "يؤدي إلى بطلان الثمن لسقوط صداقها" بانفساخ النكاح اللازم لصحة البيع "أو بعد الدخول بها صح" البيع لتقرر الصداق بالدخول واستحقته على السيد بضمانه فلا يسقط بملكها الزوج وانفساخ النكاح "واستوفت" أي وصارت بذلك مستوفية لصداقها أما إذا لم يضمنه السيد فلا يصح البيع به مطلقا لعدم استحقاقها الصداق عليه فلا يمكن جعل ما ليس لها عليه عوضا عما تستحقه من الثمن وفي معنى ضمان السيد الصداق لها أن يصدق عن عبده عينا ثم تشتريه الزوجة بها ذكره الأصل. "ولو باعها إياه بغير الصداق" بعد الدخول "بقي صداقها بذمة عبدها" وإن لم يثبت للسيد على عبده دين ابتداء كما مر وعليها للبائع الثمن "وقد يجري التقاص بينها وبين الضامن" وهو البائع "وإن كانت" زوجة العبد "أمة مأذونة" أي مأذونا لها في ابتياعه فابتاعته بعين الصداق أو بغيره "صح البيع قبل الدخول
(١) "قوله وقول الأصل بكسب ما ترث منه" هو كذلك في بعض نسخه قال الأذرعي عبارة الرافعي ولها المطالبة بالباقي من كسب ما لم ترثه هذا هو الصواب وسقط من بعض نسخ الشرح لفظة لم وتبعها في الروضة.