وبعده" واستمر النكاح فإن الملك لسيدها "و" لكن إن باعه لها بعين الصداق "برئ العبد والسيد" لأن الأصيل يبرأ بأداء الضامن "ولا يرجع السيد على العبد" وإن أذن له في الضمان كما لو ضمن عنه دينا آخر وأداه في رقه "وإن باعه" أي العبد الأمة "المأذونة بغير الصداق" لم يسقط الصداق عن العبد بناء على ما مر من أن من ملك عبدا له عليه دين لا يسقط بملكه له فلسيد الأمة على بائع العبد الصداق وللبائع عليه الثمن "فالتقاص" قد يجري بينهما "كما سبق في الحرة" فتبرأ ذمة العبد عن حق المشتري لأنه بالتقاص استوفى حقه من البائع.
"فصل من الدور الحكمي أن يعتق المريض أمة هي ثلث ماله" بأن كانت قيمتها مائة وله مائتان سواها "ثم ينكحها بمسمى فينعقد" النكاح "لكن إن لم يجر دخول" بها "فلا مهر" وفي نسخة فينعقد بلا مهر إن لم يجز دخول "لأن وجوبه يثبت" على الميت "دينا يرق به بعضها" لعدم خروجها من الثلث "فيبطل النكاح والمهر" فإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط "وكذا" لا مهر "إن دخل بها وعفت" عن المهر "فإن لم تعف" عنه "بطل العتق في البعض و" بطل "النكاح" أي تبين بطلان ذلك "واستحقت من المهر بقسط ما عتق" منها لما أتلفه من بعضها فيقال فيما لو كانت قيمتها مائة ومهرها خمسين عتق منها شيء ولها بالمهر نصف شيء لأنه نصف قيمتها يبقى للورثة ثلثمائة إلا شيئا ونصف شيء يعدل شيئين فبعد الجبر ثلثمائة تعدل ثلاثة أشياء ونصف شيء فمائة تعدل شيئا وسدس شيء تبسطها أسداسا وتقلب الاسم فالشيء ستة والمائة سبعة فالشيء ستة أسباع الأمة ذكر ذلك الأصل في الوصية.
"ثم لا ترث" بالزوجية "مطلقا" (١) سواء أدخل بها أم لا "لأن عتقها وصية (٢) وهي لا تجامع الإرث" فلو أثبتنا الإرث لزم إبطال الوصية وهي هنا
(١) "قوله ثم لا ترث مطلقا" قال البلقيني هذا إذا دخل بها ولم تضع منه بحبل بعد العقد ما يحصل به الاستيلاد فإن حصل ذلك ثبت الإرث لأن العلة المقتضية لعدم الإرث حصول الدور وهي في هذه الصورة لا يمكن عتقها من الثلث لحصول ما يقتضي عتقها من رأس المال فترث وقد كتبنا نظير ذلك في الوصايا. ا هـ. قال ابن العراقي فيه نظر لأنها إن لم تعتق بكمالها بالإعتاق الأول لم يصح نكاحها فلا زوجية ولا إرث وإن عتقت فكيف يجيء الاستيلاد بحبل بعد العقد الذي هو بعد العتق. ا هـ. (٢) "قوله لأن عتقها وصية" علم منه أنها ليست بمستولدته.