الإعتاق وإذا بطل بطلت الزوجية فيبطل الإرث كذا علل به الرافعي وهو مبني على ضعيف وهو عدم صحة الوصية للوارث فالأولى التعليل بأنها لو ورثته لكان عتقها تبرعا على الوراث فيبطل لتعذر إجازتها (١) لتوقفها على إرثها المتوقف على عتقها المتوقف على إجازتها فيتوقف كل من إجازتها وإرثها على الآخر فيمتنع إرثها ولا ينافي هذا قولهم الوصية تتوقف على إجازة بقية الورثة لأن ذاك محله في وصية تحتاج إلى القبول لكون القبول قائما مقام إجازة الموصى له بخلاف غيرها كالعتق فلا بد فيه من إجازة العتيق "وإن كانت" أي الأمة "دون الثلث فقد يمكن المطالبة" لها "بالمهر" لخروجها من الثلث بعد الدين وقد يمكنها المطالبة ببعضه.
"وإن زوج أمته بعبد غيره وقبض صداقها وأنفقه" عبارة الأصل وأتلفه بإنفاق وغيره "ثم أعتقها" أو أوصى بعتقها كما في الأصل حالة كونه "مريضا قبل دخول لا بعده وهي ثلث ماله سقط خيار عتقها لأن فسخها" للنكاح "يوجب غرم المهر من التركة فيرق بعضها ويبطل الخيار" فإثبات الخيار يؤدي إلى إسقاطه قال في الأصل وكذا الحكم لو لم يتلفه (٢) وكانت الأمة ثلث ماله مع
(١) "قوله لتعذر إجازتها" أي رضاها. "فرع" إذا أعتقها الوارث ولا دين ثم اختارت الفراق فقد حدث الدين بتصرفه والدين إذا حدث بتصرفه فعليه الأداء فإن منع الأداء فسخ تصرفه وهنا لا يمكن فسخ تصرفه وهو العتق فلم يبق إلا أنه ينفذ عتقه ويتعلق الغرم بذمته كما لو كان موسرا ثم أعسر لا يقال إذا كان معسرا وعلى التركة دين لا ينفذ إعتاقه لأنا نقول حين أعتق لم يكن على التركة دين وإنما حدث الدين باختيار العتيقة الفسخ قبل الدخول لا يقال فلا يطالب إلا من قبض الصداق لأنه ينتقض بما إذا كان الوارث موسرا وبما لو لم يكن هناك صداق مقبوض وإنما كان مسمى في ذمة الزوج أو عين لم تقبض لا يقال فالمسمى والعين التي لم تقبض من جملة التركة فهو كالمقبوض لأنا نقول ذاك في الإعتاق الذي يخرج من الثلث وعتق الوارث لا يخرج من الثلث. والأرجح ثبوت الخيار والتعلق بالوارث ا هـ وقال البلقيني أيضا إذا أجاز الوارث عند الاحتياج إلى إجازته لزيادة على الثلث أو أبرأ صاحب الدين من دينه عند حصول الدين له فإنه ينفذ فسخها لزوال المانع ولم يتعرضوا له ا هـ. (٢) "قوله قال في الأصل وكذا الحكم لو لم يتلفه إلخ" هذا واضح في صورة تلف المهر فأما إذا لم يتلف فلا لأنه بالفسخ تبقى العين التي هي المهر مستحقة لسيد العبد ولا دين على التركة. قال ابن العراقي لكن ينقص الثلث بخروج الصداق من التركة فلا تعتق كلها فلا يثبت لها الخيار والله أعلم.