الصداق ولو خرجت من الثلث دون الصداق أو أنفق ذلك بعد الدخول فلها الخيار وهذه الأخيرة ذكرها المصنف بقوله لا بعده.
"وكذا" يسقط خيار عتقها "إن أعتقها الوارث المعسر" وقد تلف صداقها "ولا دين" على الميت لما ذكر وقوله ولا دين تصوير لصحة إعتاق المعسر لا احتراز عما إذا كان عليه دين "فلو كان موسرا ثبت لها الخيار فإن فسخت لزمه" بإعتاقه لها لسيد العبد "الأقل من الصداق وقيمة الأمة كما لو مات وعليه دين وله عبد فأعتقه وارثه الموسر" يلزمه الأقل من الدين وقيمة العبد. قال في الأصل ولو كان على الميت دين فالقيمة التي لزمت الوارث يضارب فيها سيد العبد والغرماء "وإن مات عن أخ" وارث حائز "وعبدين فأعتقهما الأخ ثم شهدا بابن للميت ثبت نسبه ولم يرث لأنه" بإرثه "يحجب الأخ فيبطل إعتاقه" أي الأخ "وشهادتهما" أي العتيقين فيبطل النسب "ولو شهدا" أي العتيقان "ببنت أو زوجة" للميت "والأخ موسر" وقت الإعتاق "ورثتا" أي البنت والزوجة لكمال العتق وقت الشهادة "وإلا" بأن كان الأخ معسرا وقت الإعتاق "فلا" ترثان إذ لو ورثتا لرق نصيبهما وبطلت الشهادة "وإن اشترى المريض أباه" أو ابنه "عتق" عليه "من الثلث ولم يرث" لأنه لو ورث لكان عتقه تبرعا على الوارث فيبطل لتعذر إجازته (١) لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها كما مر.
"فلو" ملكه بلا عوض كأن "اتهبه" أو ورثه "ورث" منه بناء على أنه يعتق من رأس المال لا من الثلث فلا يتوقف عتقه على إجازته.
"وإن شهدا" أي العتيقان "بسفه معتقهما" وقت إعتاقه لهما "أو بجرح شاهدي عتقهما أو بدين مستغرق على الموصي بعتقهما" التصريح بهذا من زيادته "أو" شهدا "على من" أي زوج "ورثهما من زوجته وأعتقهما أنها مطلقته" يعني مفارقة منه قبل موتها فراقا بائنا بطلاق أو ردة أو نحوهما "لم تقبل" شهادتهما لأنها لو قبلت لرقا "وإن أقر الأخ بابن للميت لم يرث" وإن ثبت نسبه كما مر في الإقرار "وكذا إذا نكل" الأخ عن اليمين المردودة عليه ممن ادعى أنه ابن الميت "وحلف الابن" تلك اليمين بناء على أنها كالإقرار والتصريح بمسألة الإقرار هنا من زيادته "وإن ورثهما" أي عبدين "أبوهما" أو ابنهما "من زيد فعتقا عليه ومات" وورثاه