للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع" لو "قال بعه بكذا أو اعمل كذا ولك عشرة" من الدراهم وأتيا بما يصلح أن يكون إجارة وجعالة "فإن ضبط العمل فإجارة وإلا فجعالة (١) " كذا نقله الأصل. عن بعض التصانيف وصرح به الإمام قال الزركشي والظاهر أن هذا من الإمام تفريع على اختياره بأن العمل في الجعالة يشترط أن يكون مجهولا لكن صحح الشيخان خلافه.

"فرع: يد العامل" على ما يقع في يده إلى أن يرده "يد أمانة فإن خلاه بتفريط" كأن خلاه بمضيعة "ضمن" لتقصيره وإن خلاه بلا تفريط كأن خلاه عند الحاكم لم يضمن "وإن أنفق" عليه مدة الرد "فمتبرع" (٢) إلا أن يأذن له الحاكم أو يشهد عند فقده ليرجع "ومن وجد مريضا" عاجزا عن السير "ببادية" أو نحوها "لزمه المقام معه لا إن خاف على نفسه" أو نحوها فلا يلزمه ذلك "وإذا أقام" معه "فلا أجرة له ولو مات" المريض "أو غشي عليه لزمه إن كان أمينا حمل ماله إلى ورثته" وإن لم يكن أمينا لم يلزمه الحمل وإن جاز له "ولا يضمنه" في الحالين وليس حكم المغشي عليه حكم الميت كما قاله الأذرعي إذ لا عبرة بورثته في حياته بل حكمه حكم المريض كما أفاده كلام الروضة.

"والحاكم يحبس الآبق" إذ وجده انتظارا "لسيده فإن أبطأ" سيده "باعه" الحاكم "وحفظ ثمنه" فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن "وإن سرق الآبق قطع كغيره".

"خاتمة" قال الزركشي: لو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري باستحقاقه المعلوم والظاهر خلافه لأنها جعالة وهو لم يباشر.


(١) "قوله: فإن ضبط العمل فإجارة وإلا فجعالة" المراد أنه يجوز عقد الإجارة في الشق الأول دون الثاني.
(٢) قوله: وإن أنفق فمتبرع" لو تعذر رد الآبق إلا ببيع بعضه ولإنفاق عليه منه لم يجز له ركوب البعير المردود فإن ركبه ضمن.