للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بها "بغير إذنه وهم غير مضرين" بالسابلة "لم يمنعهم" من ذلك كما لا يمنع من أحيا مواتا بغير إذنه إن ظهر في منعهم مصلحة فله منعهم وليس كالإحياء؛ لأن المحيي ملك به كذا قاله السبكي، وإذا لم يمنعهم دبرهم بما يراه صلاحا لهم "ونهاهم عن" وفي نسخة ويمنعهم من "إحداث زيادة إلا بإذنه" أما إذا ضر نزولهم بالسابلة فيمنعهم قبل النزول وبعده.

"فصل: لو طال مقام (١) المرتفق في شارع ونحوه" كمسجد "لم يزعج" لخبر أبي داود السابق ولأنه أحد المرتفقين وقد ثبت له اليد بالسبق فلا تزال "إلا في الربط الموقوفة على المسافرين فلا يزادون على مدة السفر" وهي ثلاثة أيام بلياليها سواء أعينها الواقف أم أطلق "إلا لخوف، أو مطر" فيزادون إلى زوال ذلك وهذا من زيادته أخذه مما سيأتي عن الأصل وذكر الزركشي نحوه "ولا" يزادون "على المدة المشروطة" من الواقف "للجميع" أي للمسافرين وغيرهم.

"وعند الإطلاق" عن التقيد بالمدة وبالمسافرين "يعمل بالعرف" فيما وقفه "فيقيم الطالب في المدرسة" الموقوفة على طلبة العلم "حتى ينقضي غرضه، أو يترك التعلم والتحصيل فيزعج" ويؤخذ منه أنه إذا نزل في مدرسة أشخاص للاشتغال بالعلم وحضور الدرس وقرر لهم من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم بما ينقص ما قرر لهم من المعلوم لما في ذلك من الإضرار بهم ذكره السبكي (٢) وغيره قال في الأصل ولا يمكن من الإقامة في ربط المارة إلا لمصلحتها أو لخوف يعرض، أو أمطار تتواتر "وللخانقاه حكم الشارع" فيما مر إذ لا يمكن فيها الضبط بنحو ما ذكر، وقاف الخانقاه مبدلة من الكاف لقول جماعة منهم الشيخ كمال الدين الدميري الخانكاه بالكاف وهي بالعجمية ديار الصوفية.


(١) "قوله: لو طال مقام" بضم الميم أي إقامته، والمقام بالفتح موضع الإقامة.
"تنبيه" قال ابن عبد السلام في أماليه إنه لو شرط واقف المدرسة أن لا يشتغل المعيد فيها أكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره وأخذه المعلوم؛ لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته وإنما أراد أن ينتفع هذا مدة وغيره مدة قال وكذا الحكم في كل شرط شهد العرف بتخصيصه. ا هـ. وقوله: قال ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: ذكره السبكي وغيره كابن الرفعة" قال شيخنا وهو كما قال.