الافتيات على الناظر، "وإن سكن بيتا منه وغاب ولم تطل غيبته عرفا (١) " ثم عاد "فهو" باق "على حقه، وإن سكنه غيره" لأنه ألفه مع سبقه إليه ولا يمنع غيره من سكناه فيه مدة غيبته على أن يفارقه إذا حضر ذكره في الروضة فإن طالت غيبته بطل حقه "ولكل" من غير سكان المدارس من الفقهاء والعوام "دخول المدارس والأكل" والشرب "والنوم فيها" ونحو ذلك مما جرى العرف (٢) به، "لا السكنى" فليست لهم "إلا لفقيه" منهم فله أن يسكنها مطلقا للعرف "أو" لغيره فله ذلك "بشرط الواقف" لا بدون شرطه.
"فرع: النازلون" بموضع "في البادية في غير مرعى البلد لا يمنعون" منه بل هم أحق به وبما حواليه بقدر ما يحتاجون إليه لمرافقهم "ولم يزاحموا" بفتح الحاء "على المراعي والمرافق إن ضاقت" بخلاف ما إذا اتسعت لانتفاء الإضرار بهم، وإذا رحلوا بطل اختصاصهم وإن بقي أثر الخيام ونحوها صرح به الأصل وخرج بقوله من زيادته في غير مرعى البلد مرعاه فيمنعون من النزول فيه "فإن استأذنوا الإمام في استيطانها" أي البادية "ولم يضر نزولهم بالسابلة" أي أبناء السبيل "راعى الأصلح" في نزولهم بها ومنعهم ونقل غيرهم إليها "وإن نزلوا"
=وينبغي أن لا يشترط حيث لا شرط للواقف فيه كما هو ظاهر كلام المنهاج وغيره ولو طال مقام رجل في بقعة موقوفة وخيف من مقامه اشتهارها به واندراس الوقف فللإمام نقله منها وللسلطان منع من تصدى لما ليس أهلا له من العلماء، والفقهاء وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ الاجتهاد فيه لم يمنع إلا أن يحدث تنافر وإذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما سواه ترك وإن تظاهر بالعلم هتك. (١) "قوله: ولم تطل غيبته عرفا" هل المراد عرف زمن الواقف، أو زمن الغيبة، والأول. أشبه كما قاله ابن الرفعة في المطالب قال ولهذا كان أكابر علماء وقتنا يقولون تستحق الفقهاء الجامكية إذا بطلوا في الأشهر الثلاثة التي وقعت في زمن عهدت فيه البطالة فيها فأما المدارس القديمة الموقوفة في زمن لم يعهد ذلك فيها فلا يجوز أخذها فيها، وقوله: والأول أشبه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: تستحق الفقهاء الجامكية. (٢) "قوله: ونحو ذلك مما جرى به العرف لدخول سقاياتها" قال في الجواهر وينبغي أن يختلف الحال في بيوت سقاياتها بين قلتها وكثرتها والظاهر أن المراد بالشرب من مائها الماء الجاري فيها كما في مدارس الشام لا المنقول إليها كما في مدارس مصر قال وكان ابن الرفعة يحكي عن بعض مشايخه المتورعين أنه كان لا يليق منه دواته كما نصوا على أنه لو وجد ماء مسبلا بالطريق لم يجز له الوضوء منه ويتيمم. ا هـ. ما استظهره مردود نظرا للعرف.