وفيه نظر "ولو نوى اعتكاف أيام" في المسجد "فخرج لما يجوز" الخروج له في الاعتكاف "عاد لموضعه" والمراد أنه أحق به والظاهر أن خروجه لغير ذلك ناسيا كذلك (١)، وإن نوى اعتكافا مطلقا فهو أحق بموضعه ما لم يخرج من المسجد صرح به في الروضة.
"فرع ويمنع" ندبا "من الجلوس لمبايعة وحرفة في المسجد" إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا وتقدم في باب الاعتكاف أن تعاطي ذلك فيه مكروه "و" يمنع من "ارتفاق بحريمه ضار بأهله" ولا يجوز للإمام الإذن فيه "فإن لم يضر" بأهله "جاز" الارتفاق المذكور، والإذن فيه "وهل يشترط" فيه "إذن الإمام" أو لا "وجهان" أوجههما المنع (٢)، "ويمنع استطراق حلق الفقهاء، والقراء" توقيرا لها وإطلاقه ذلك أولى من تقييد الأصل له بالمسجد "وهل يترتب" أي يجلس "المدرس، والمفتي في كبار المساجد بغير إذن الإمام" فيه "والإذن" فيه "معتاد" أو لا "وجهان" أحدهما وهو الأوجه لا ونقله الأصل عن الماوردي لما في ذلك من الافتيات على الإمام بمخالفة العادة وثانيهما: نعم (٣)، إذ المساجد لله تعالى.
"فصل: من سبق إلى مكان من رباط" مسبل ونحوه كخانقاه وفيه شرط من يدخله "وخرج" منه "لحاجة" كشراء طعام "فهو" باق "على حقه" سواء أخلف فيه غيره، أو متاعه أم لا وسواء أدخله بإذن الإمام أم لا بخلاف ما إذا خرج لغير حاجة وظاهر قوله من سبق إلى آخره أنه لا يحتاج في الدخول إلى إذن الناظر وليس كذلك للعرف كما أفتى به ابن الصلاح والنووي قال ابن العماد وينبغي حمله (٤) على ما إذا جعل الواقف للناظر أن يسكن من شاء ويمنع من شاء، وإلا فلا حاجة إلى إذنه بل كل من سبق إلى السكنى فهو أحق بها وليس للناظر منعه؛ لأنه استحقها بشرط الواقف وفيما قاله وقفة لما فيه من
(١) "قوله: والظاهر أن خروجه لغير ذلك ناسيا كذلك" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: أوجههما المنع" هو الأصح. (٣) "قوله: وثانيهما نعم" هو الأصح. (٤) "قوله: قال ابن العماد وينبغي حمله إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الذي قاله القمولي إنه سواء سكن بإذن الإمام أو بغير إذنه إلا أن يكون شرط الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام ومن له النظر فمن سكن بغير إذنه لا يمكن من المقام قال الأذرعي … =