للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كفى قبوله وعلى ما قاله في الشق الثاني يلزم المسمى.

المسألة "السادسة" لو "وطئ ابن أحد الشريكين" في أمة "الأمة بنكاح" بأن زوجها له "فأتت بولد" منه "عتق نصفه" على الجد "ولا يسري" إلى النصف الآخر "لأنه يعتق بغير اختيار جده" ولا نظر إلى أنه زوج برضاه; لأن الوطء والعلوق لا يتعلقان باختيار الجد.

المسألة "السابعة" لو "نكح جارية أبيه على أنها حرة فولدت ولدا" منه "لزمه قيمته" لمالكها; لأن الغرور أوجب انعقاده حرا ولم يملكه الجد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور الغرور "وإن كان عالما" بالحال "ملكه جده وعتق" عليه قال في الأصل قال الإمام ولا يبعد أن ينعقد حرا.